أدوات الوصول

Skip to main content

قـانون رقم 8 لسنة 1998 م بإنشاء شركة عامة للمياه والصرف الصحى

9 مارس 1996

قـانون رقم 8 لسنة 1998 م بإنشاء شركة عامة للمياه والصرف الصحى

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير أحكام في شأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 افرنجي، في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 افرنجي، بشأن تعزيز الحرية. 
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي لسنة 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي لعام 1425 ميلادية.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

إنشاء الشركة وأغراضها

تنشأ شركة عامة مساهمة تسمى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، وتمارس نشاطها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 2

يكون الموطن القانوني للشركة في المدينة التي يحددها نظامها الأساسي، ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب في أماكن اخرى.

المادة 3

تتولى الشركة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحى، ومحطات التنقية و الضخ لمياه الصرف الصحى وما يتصل بها من محطات التوزيع ومراكز التحكم وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر، وتصنيع المعدات والمواد التي تستعملها بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم الخدمات العامة وخدمات المستهلكين في مجال المياه والصرف الصحي بمقابل.

ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات التفصيلية المتعلقة بنشاطها.

المادة 4

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الاغراض ولها أن تضع البرامج التنفيذية التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل.

المادة 5

يتحدد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من الأموال الثابتة والمنقولة المحددة بالمادة الثالثة عشرة من هذا القانون، ويبين النظام الأساسي للشركة عدد أسهمها وقيمة كل سهم منها، وسائر القواعد المنظمة لها.

المادة 6

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها وفقاً للقانون.

ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

المادة 7

تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالى يحدد وفقاً لنظم تكاليف المحاسبة السليمة، ويحدد المقابل المالى لخدمات الشركة بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

وفي حالة تحديد أسعار للخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة المذكورة تتحمل الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك.

المادة 8

تدير الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 

وتشكل للقيام بإجراءات تأسيس الشركة لجنة من المختصين فى مجال عملها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

وتكون للجنة التأسيس صلاحيات اللجنة الشعبية للشركة الى حين تصعيدها النظام المالى للشركة.

المادة 9

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

المادة 10

تتكون الموارد المالية للشركة من:

  1. ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها.
  2. حصيلة ما تعقده من قروض أو غيرها من التسهيلات

المادة 11

تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما تكون لها ميزانية سنوية تعد وتعتمد وفقاً للإجراءات المقررة في شأن الشركات المساهمة.

المادة 12

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر باحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تودع فيه أموالها.

وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.

المادة 13

أحكام عامة

تؤول للشركة المحطات والمنشآت والشبكات والمعدات والأجهزة المملوكة للجهات العامة التي تتولى حاليا ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة بموجب أحكام هذا القانون، بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بتلك الأنشطة.

كما تحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ويبين النظام الأساسي للشركة القواعد المتعلقة بتقويم الموجودات المشار إليها في هذه المادة.

المادة 14

ينقل الى الشركة العاملون بالجهات التى تتولى حالياً ممارسة الاختصاصات التي آلت للشركة بموجب أحكام هذا القانون وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

المادة 15

إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات وسائر الانظمة المالية والإدارية المطبقة على الجهات التي كانت تتولى ممارسة الأنشطة التي آلت إلى هذه الشركة بمقتضى أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وذلك بما لا يخالف ما ورد به من احكام.

المادة 16

يكون للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى، ولا يجوز إجراء الحجز إلا بعد إنذار المنتفع ثم قطع الخدمات عنه.

المادة 17

يصدر النظام الاساسى للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

المادة 18

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 19

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 9 الربيع 1998
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount