قرار رقم 214 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة والتي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بمبلغ وقدره 5000 خمسة آلاف دينار خلال السنة المالية.
مادة 2
تستحق المكافأة المذكورة في المادة السابقة بعد أول حضور لإجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية خلال السنة المالية وفي حالة إعادة تشكيل الجمعية العمومية فإن المكافأة لا تستحق إلا لمن لم تصرف له خلال تلك السنة.
مادة 3
يعمل في شأن تحديد المكافأة من تاريخ 2013/01/01 ميلادي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.