قانون رقم 50 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة الراوندية العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 مايو 1975
- رقم التشريع: 50
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 50 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة الراوندية العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة الرواندية – العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا الموقع عليها بمدينة كيجالى بتاريخ 8 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 20 مارس 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخارجية
- صدر في 14 جمادى الأولى 1395 هـ
- الموافق 26 مايو 1975 م
- رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا بإنشاء الشركة الرواندية – العربية الليبية لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني
- إن الجمهورية العربية الليبية،
- وجمهورية رواندا،
- تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والمالى الموقعة بينهما في طرابلس بتاريخ 28 ذو الحجة 1393 هـ الموافق 21 يناير 1974م،
فقد اتفقتا على إنشاء شركة لتنمية وتسويق الانتاج الزراعي والحيواني، طبقاً للأحكام التالية:-
انشاء الشركة
مادة 1
يتعهد الطرفان المتعاقدان بإنشاء شركة مساهمة تسمى الشركة الرواندية العربية الليبية لتنمية وتسويق الإنتاج الزراعى والحيوانى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية والنظام الأساسي للشركة.
مادة 2
أغراض الشركة
تكون أغراض الشركة كما يلى:
- أ- زراعة الأراضى، وإقامة المشاريع الزراعية وإدارتها خاصة زراعة الشاي والكانكينا في مناطق نهولى نياكينا ما وتيانجو جو جيكو نجورو.
- ب- إقامة مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية وإدارتها بما في ذلك إنشاء مدبغة لانتاج الجلود.
- ج- تصنيع وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية.
- د- الاتجار في المحاصيل الزراعية والسلع والمواد اللازمة لخدمة الأغراض سالفة الذكر.
مادة 3
مقر الشركة
يكون مقر الشركة مدينة كيجالي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة فتح فروع لها داخل وخارج جمهورية رواندا.
مادة 4
مدة الشركة
مدة الشركة ثلاثون سنة تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
مادة 5
الشخصية الاعتبارية
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضها.
مادة 6
رأس مال الشركة والاكتتاب
رأس مال الشركة المكتتب فيه هو 2,000,000 مليوني دولار أمريكى محسوباً على أساس القيمة التعادلية للذهب طبقاً للنشرة التي يصدرها صندوق النقد الدولى فى اليوم الذى يبدأ فيه سريان هذه الاتفاقية، ورأس المال موزع على 2000 الفي سهم قيمة كل سهم 1000 الف دولار.
وتكتتب الجمهورية العربية الليبية بنسبة 70٪ من رأس المال.
وتكتتب جمهورية رواندا بنسبة ال30% الباقية.
ويجوز أن تكون المساهمة فى شكل حصة عينية تقدر قيمتها لجنة فنية تمثل الطرفين المتعاقدين.
وإذا تضمنت الحصة العينية أراض فيجب أن تكون صالحة للزراعة أو لاقامة منشات لازمة لأغراض الشركة.
والأسهم اسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين التصرف فى أسهمه أو التنازل عنها الا بموافقة الطرف الآخر.
مادة 7
كيفية دفع الأسهم
يتم دفع 30 ٪ ثلاثون في المائة من قيمة المساهمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية.
ويتم دفع بقية قيمة الأسهم طبقاً لقرار من مجلس الادارة.
وتحول الحصص النقدية فى حساب مفتوح لدى المصرف الوطني لجمهورية رواندا باسم الشركة أما الحصص العينية فتقدم للشركة فى نفس الميعاد وبنفس النسبة التي تقدم بها الحصص النقدية.
مادة 8
زيادة رأس المال
يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة.
وتسرى على الزيادة نفس الأحكام الواردة بالمادة 6 من هذه الاتفاقية.
مادة 9
مسؤولية المساهمين
لا يسأل المساهمون إلا في حدود مساهمتهم في رأس مال الشركة.
مادة 10
مجلس الإدارة
يدير الشركة مجلس ادارة من سبعة أعضاء، أربعة يمثلون الجمهورية العربية الليبية، وثلاثة يمثلون جمهورية رواندا، ويرأس المجلس أحد الأعضاء الروانديين ويكون المدير العام للشركة من الأعضاء الليبيين.
ويحدد النظام الأساسى للشركة اختصاص المجلس ورئيسه والمدير العام للشركة.
مادة 11
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هى الجهاز الأعلى للشركة وتتكون من:-
- أ- رئيسى الجانبين فى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والمالي الموقعة بين البلدين فى 28 ذو الحجة 1393 هـ الموافق 21 يناير 1974م.
- ب- رئيس مجلس إدارة الشركة.
- ج- المدير العام للشركة.
ويحدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية، ونصابها القانوني.
مادة 12
المرتبات والمكافآت
تحدد الجمعية العمومية مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ويحدد مجلس الإدارة مرتبات العاملين بالشركة.
مادة 13
تحويل الأموال
يحق للجمهورية العربية الليبية تحويل جميع المبالغ المستحقة لها دون أى قيد أو بعملات قابلة للتحويل، كما يحق للعاملين غير الروانديين تحويل 75% من دخلهم الى بلادهم.
مادة 14
الإعفاءات من الضرائب
تعفى الشركة من رسوم التسجيل، كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية مدة العشر سنوات الأولى مع إمكانية تجديدها، وتعنى الأسهم وعائداتها من كافة الضرائب والرسوم.
مادة 15
حوافز الاستثمار
- لا يجوز تأميم أو مصادرة أى من ممتلكات الشركة أو موجوداتها أو فرض الحراسة عليها أو اتخاذ اية إجراءات من شأنها الإضرار بحقوق المساهمين فى الشركة أو الحد من قدرتها على تحقيق أغراضها.
- وتتمتع الشركة بأية مزايا قد تمنحها حكومة رواندا لاى شركة أخرى.
مادة 16
تسوية المنازعات
- يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع او خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما.
- فإذا لم يتوصلا إلى حل خلال ثلاثة أشهر من نشوء النزاع جاز لهما احالته الى التحكيم.
وفى هذه الحالة يتفق الطرفان على إجراءات التحكيم
مادة 17
القانون الذي يطبق على الشركة
يطبق على الشركة القانون الرواندى فيما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية.
مادة 18
النظام الأساسي للشركة
تضع الجمعية العمومية النظام الأساسى للشركة خلال شهر من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.
مادة 19
يتم التصديق على هذه الاتفاقية طبقاً للأوضاع الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
- حررت في كيجالي بتاريخ 8 ربيع الأول 1395هـ الموافق 20 مارس 1975م من نسختين اصليتين إحداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية، وكلا النصين متساويين في القوة.