قانون رقم 76 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
اصدر القانون الاتي
مادة 1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1971 م المعدل لقانون البترول بحيث تكون على الوجه الآتى: –
مادة 1
يستعاض عن عبارة «خمسة وخمسين في المائة» في شأن العائدات المستحقة للحكومة من البترول فيما عدا الغاز الطبيعي المسال أينما وردت في الفقرتين أ و ب من الفقرة الفرعية 1 في كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة «ستين في المائة».
مادة 2
يستعاض عن عبارة «أربعة عشر ونصف في المائة في شأن الاتاوة المستحقة للحكومة أينما وردت فى قانون البترول أو فى الملحق الثانى له «عقد الامتياز» بعبارة ستة عشر وسبعة وستين في المائة.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 1974 م وينشر في الجريدة الرسمية.