قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد، د.الكوني على اعبودة | رئيسا. |
2 | السيد، د.مصطفى عطية الأرقط | عضوا |
3 | السيد، محمد علي العمامي | عضوا |
4 | السيد، عادل علي عبدالسيد | عضوا |
5 | السيد، أحمد حمد الشعلالي | عضوا |
6 | السيد، محمد علي راشد | عضوا ومقررا. |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذ القرار دراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض المواطنين في إطار برنامج توزيع الثروة واقتراح الحلول المناسبة في شأنه بما يضمن المصلحة العامة ومصلحة المواطنين المشمولين به.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لإنجاز مهامها وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع لمدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
تصرف مكافأة مالية مقطوعة لرئيس وأعضاء اللجنة عند انتهاء أعمالهم من مخصصات صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي تحدد بقرار من مديره العام.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.