Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 1992 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 71 م

13 ديسمبر 1992

قانون رقم 20 لسنة 1992 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 71 م

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تعنى البضائع ذات المنشأ العربي من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1971م بشأن الاستيراد، وتعتبر السلعة ذات منشأ عربى متى كانت القيمة المضافة فيها لا تقل عن 40.

المادة 2

يجب أن تكون البضائع ذات المنشأ العربي المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، والبيطرية والشروط الحجر الزراعى المعتمدة، وفقاً للتشريعات السارية.

المادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تستثنى السلع الآتية من الخضوع لأحكام هذا القانون:

  1. السلع المحتكرة والمقصور استيرادها بموجب قوانين أو قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة.
  2. السلع المحظور استيرادها لأي سبب كان.

المادة 4

تتولى اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

المادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 18 جمادى الآخر 1402 و. ر
  • الموافق 13 الكانون 1992م