Skip to main content

قانون رقم 97 لسنة 1975 م في شأن تقديم قرض الى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

5 نوفمبر 1975

قانون رقم 97 لسنة 1975 م في شأن تقديم قرض الى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعهد إلى مصرف ليبيا المركزى بتقديم قرض بضمان الحكومة في حدود خمسة ملايين دينار إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاستعماله في تنفيذ مشروع الموجات السنتيمترية مساعد – الإسكندرية – القاهرة.

مادة 2 

يتم الاتفاق بين المصرف والمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على شروط وأحكام القرض وطريقة ومواعيد سداده.

مادة 3 

على وزير الخزانة ووزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير المواصلات
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 2 ذي القعدة 1395 هـ
  • الموافق 5 نوفمبر 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.