Skip to main content

قانون رقم 66 لسنة 1975 م بشأن تغيير تقديرات بنود ومشروعات فى الخطة داخل الباب الواحد

28 يونيو 1975

قانون رقم 66 لسنة 1975 م بشأن تغيير تقديرات بنود ومشروعات فى الخطة داخل الباب الواحد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1976 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له، 
  • و على القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م والقوانين المعدلة له،
  • و على القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م والقوانين المعدلة له،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم إدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة لها، 
  • وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يترتب على النقل الذي يتم اعمالا لحكم المادة 12 من لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية المشار اليها تغيير فى تقديرات الخطة بالنسبة الى البنود او البنود الفرعية او المشروعات المنقول منها والمنقول اليها بمقدار ما ينقل زيادة أو نقصا وذلك بالنسبة الى ما يتم نقله من اعتمادات ميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
  • وزير التخطيط والبحث العلمي
  • صدر في 18 جمادى الآخرة 1395 هـ
  • الموافق : 28 يونيو 1975 م 
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء