قانون رقم 34 لسنة 1975 م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق الهيئة الدولية للأقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية (انتلسات) و اتفاق التشغيل الخاص بها
قانون رقم 34 لسنة 1975 م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق الهيئة الدولية للأقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية (انتلسات) و اتفاق التشغيل الخاص بها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستورى،
وبناء على ما عرضه، وزير المواصلات ووزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووافق على الانضمام إلى اتفاق الهيئة الدولية للاقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية انتلسات وملاحقة أ و ب و د، واتفاق التشغيل الخاص بالهيئة المذكورة وملحقه، وهي الاتفاقات والملاحق المطروحة للتوقيع في واشنطن بتاريخ 28 جمادی الثانی 1391هـ الموافق 20 أغسطس 1971 م.
مادة 2
على وزير الخارجية أو من يفوضه التوقيع على هذين الاتفاقين وملاحقهما وابداع الوثائق لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قبل 17 ذو القعدة 1392 هـ الموافق 22 من ديسمبر 1972 م، وذلك بمراعاة التحفظ بأن التوقيع على هذين الاتفاقين لايعتبر اعترافاً باسرائيل بأى وجه من الوجوه.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.