قانون 3 لسنة 1988 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1988 م من أول أى النار 1988 م الى 31 كانون 1988 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 مارس 1988
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون 3 لسنة 1988 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1988 م من أول أى النار 1988 م الى 31 كانون 1988 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1987 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من الرابع عشر من شهر رجب 1397 و.ر الموافق للثاني من شهر المريخ 1988 م الى الحادى والعشرين من شهر رجب 1397 و.ر الموافق للتاسع من شهر المريخ 88 م.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 70 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 128 لسنة 70 م بتخصيص بعض المواد الحسـ الاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1974 ميلادي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 87 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية ٨٧م من أول اى النار إلى 31 کانون 1987 م.
صاغ ما يلي:
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 1,355,000,000 الف وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون دينار ليبي لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من أول اى النار 88 م، وحتى 31 كانون 1988 م وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق، والجداول التفصيلية الملحقة به، ووفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات
مادة 2
تغطى مصروفات ميزانية التحول المقررة بالمادة 1 من هذا القانون من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وفقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، والقانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام.
مادة 3
لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على بعض برامج ومشروعات التحول الإنتاجية خلال السنة المالية 1977 م، يجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض، وقيمة كل قرض، والغرض الذي ينفق فيه.
مادة 4
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانيات التحول للسنوات السابقة حتى نهاية عام 1987 م الى السنة أو السنوات التالية، وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية، والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ.
مادة 5
استثناء من أحكام المادة 8 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، يجوز للجنة الشعبية العامة استحداث قطاعات جديدة بالميزانية، وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة بالميزانية.
مادة 6
يجوز النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب الميزانية الى مخصصات بند أو أكثر بباب اخر بذات الميزانية بشروط وجود وفر وعدم حدوث عجز بالبنود المنقول منها وذلك وفقا لما يلى:
- أ. بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- ب. بالنسبة للمشروعات الموزعة، بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات على ألا يتم النقل الا بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 7
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أى النار 1988 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 8 من شعبان 1397 و.ر
- الموافق: 26 من المريخ 1988 م
الجدول المرافق للقانون رقم 3 لسنة 1988 باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1988 م من أول أى النار 1988 م الى 31 کانون 1988 م
الباب | اسم القطاع | المخصصات |
---|---|---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 152000000 |
2 | الصناعة | 240000000 |
3 | النفط واستغلال الغاز | 70000000 |
4 | الكهرباء | 114000000 |
5 | الطاقة | 250000000 |
6 | التعليم والبحث العلمي | 120000000 |
7 | الاعلام والثقافة | 8000000 |
8 | القوى العاملة | 12000000 |
9 | الصحــة | 50000000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 6000000 |
11 | الرياضة الجماهيري | 8000000 |
12 | الاسكان | 136000000 |
13 | المرافق | 196000000 |
14 | المواصلات والنقل البحرى | 130000000 |
15 | الاقتصاد | 20000000 |
16 | التخطيط | 6000000 |
17 | تنمية المناطق | 12000000 |
المجمـوع | 1305000000 | |
18 | احتياطي المشاريع | 50000000 |
الاجمالي | 1355000000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1988 م إجمالي القطاعات ميزانية التحول لعام 1988 م
الباب | اسم القطاع | مخصصات الميزانية | مخصصات المشروعات الموزعة | مخصصات المشروعات غير الموزعة |
---|---|---|---|---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 152000000 | 110520000 | 41480000 |
2 | الصناعة | 240000000 | 12300000 | 227700000 |
3 | النفط واستغلال الغاز | 70000000 | – | 70000000 |
4 | الكهرباء | 114000000 | – | 114000000 |
5 | الطاقة | 250000000 | – | 250000000 |
6 | التعليم والبحث العلمي | 120000000 | 58050000 | 61950000 |
7 | الاعلام والثقافة | 8000000 | – | 8000000 |
8 | القوى العاملة | 12000000 | 8400000 | 3600000 |
9 | الصحــة | 50000000 | 23140000 | 26860000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 6000000 | 6000000 | – |
11 | الرياضة الجماهيري | 8000000 | 3450000 | 4550000 |
12 | الاسكان | 136000000 | 100000000 | 36000000 |
13 | المرافق | 196000000 | 194800000 | 1200000 |
14 | المواصلات والنقل البحرى | 130000000 | 70771000 | 59229000 |
15 | الاقتصاد | 20000000 | 12090000 | 7910000 |
16 | التخطيط | 6000000 | – | 6000000 |
17 | تنمية المناطق | 12000000 | – | 12000000 |
18 | احتياطي المشاريع | 50000000 | – | 50000000 |
الاجمالي | 1355000000 | 599521000 | 755479000 |