قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2023
- رقم التشريع: 313
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10284 المؤرخ في 2023/05/22 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره الرئيسي طرابلس.
مادة 2
يضم الجهاز أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير لإعادة تنظيمها وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول.
مادة 3
يعني بأفراد القوى المساندة:-
- ثوار 17 فبراير.
- المشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين.
- المدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.
مادة 4
يتولى الجهاز الاختصاصات الآتي:
- المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها بالدولة الليبية.
- حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.
- مساندة الجيش وفق ما تتطلبه الضرورة للمساعدة في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والإستراتيجية.
- مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية ومقرات البعثات الدبلوماسية.
- المساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ.
- المساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.
- أي اختصاصات تسند للجهاز لاحقا.
مادة 5
يدار الجهاز برئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6
يكون للجهاز فروع تتبعه بالمدن الليبية وفق اقتراح يعرض من رئيس الجهاز ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7
يعتبر رئيس الجهاز مسئولا عن تنفيذ المهام وفق اختصاصات هو اختصاصات الجهاز كما يعتبر مسئولا أمام القانون عن ما يتعارض ومهام الجهاز وفق التشريعات القانونية.
مادة 8
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:-
- ما يخصص له من مبالغ مالية بالميزانية العامة للدولة.
- أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانونا.
مادة 9
يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء