قانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 أبريل 1984
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: إدارة القانون
قانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/92 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 الى 16 فبراير 1984 م.
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
الفصل الأول في تكوين المؤتمرات الشعبية الأساسية
المادة 1
ينتظم الشعب العربي الليبى فى مؤتمرات شعبية أساسية، لممارسة السلطة، ويراعى في تحديد النطاق الجغرافي لكل مؤتمر شعبي أساسي أن يكون عدد السكان به يتراوح بين الحدين الادنى والاعلى المقررين، وذلك باستثناء المؤتمرات الشعبية الاساسية الواقعة في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية ويصدر بتحديد النطاق الجغرافي لكل مؤتمر شعبي أساسي و الحدين الادنى والاعلى لعدد السكان به قرار من المؤتمرات الشعبية الأساسية بناء على دراسة سكانية وجغرافية تقدمها الجهات المختصة بالإحصاء وتعداد السكان.
المادة 2
یكون الانضمام الى عضوية المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية للمواطنين الذين أتموا سن السادسة عشرة سنة، وكذلك لحاملي الجنسية العربية من غير الليبيين إذا رغبوا في ذلك ويستثنى من شرط السن المنصوص عليه في الفقرة السابقة الطلبة والطالبات الذين اجتازوا مرحلة التعليم الإلزامي.
ويجب على كل عضو مؤتمر شعبي أساسي أن يسجل عضويته بدائرة المؤتمر الشعبي الاساسي الذي يقيم بدائرته اقامة فعلية، ويقصد بالاقامة الفعلية فى تطبيق أحكام هذا القانون السكن المتصل لأغراض العمل الوظيفي أو لغيره وذلك بغض النظر عن قيودات الأحوال المدنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد الخاصة بانضمام غير الليبيين من حاملي الجنسية العربية لعضوية المؤتمرات الشعبية الأساسية. كما تحدد اللائحة التنفيذية الظروف التي يجوز فيها لعضو المؤتمر الشعبي الاساسي حضور اجتماعات مؤتمر غير مؤتمره.
المادة 3
تكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة إدارية تختار بطريق التصعيد المباشر من قبل أعضاء المؤتمر الشعبي الاساسي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد أعضاء الأمانة والشروط الواجب توافرها بكل منهم وكيفية اختيار الامانة ومواعيد التصعيد لغرض الاختيار ومدة عمل الامانة.
الفصل الثاني في مهام المؤتمرات الشعبية الأساسية
المادة 4
المؤتمرات الشعبية الاساسية هى الأداة الوحيدة لممارسة السلطة في البلاد، فهي التي تملك اتخاذ كافة القرارات المنظمة لشئون حياتها على أرضها والمنظمة لعلاقاتها مع غيرها من الدول، فالسلطة كل السلطة للشعب بالمؤتمرات الشعبية استرشادا بشريعة المجتمع القرآن الكريم في قوله تعالى: « وأمرهم شورى بينهم ».
المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة للمؤتمرات الشعبية الأساسية بصفة خاصة:
- اصدار القوانين في مختلف المجالات بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وضع وإقرار الخطط الاقتصادية والميزانيات العامة.
- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والدول الأخرى.
- وضع السياسات العامة في مختلف المجالات.
- تحديد علاقات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بغيرها من الدول.
- تحديد موقف الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من الحركات السياسية في العالم.
- البت في شؤون السلم والحرب.
- تشكيل ومحاسبة اللجان الشعبية.
المادة 6
للمؤتمرات الشعبية الأساسية في سبيل مباشرتها لمهامها إصدار القرارات والتوجيهات والتدابير اللازمة في:
- تشكيل ومحاسبة اللجان الشعبية المكلفة بتنفيذ قراراتها.
- وضع جداول أعمال اجتماعاتها.
- إصدار اللوائح الداخلية الخاصة بها.
ولا تكون القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقا لاحكام الفصل الثاني من هذا القانون نافذة الا بعد صياغتها من مؤتمر الشعب العام ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا ما يكون ذا طابع محلي لا يتعارض مع مقررات نافذة للمؤتمرات الشعبية الأساسية أو ما تستدعيه حالة من حالات الضرورة.
الفصل الثالث في تكوين المؤتمرات الشعبية غير الأساسية ومهامها
أولا – المؤتمرات الشعبية للبلدية أو ما في حكمها:
المادة 7
المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها هو ملتقى المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق البلدية أو ما في حكمها من التقسيمات والتسميات الإدارية.
ويتكون المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها من مجموع أعضاء أمانات هذه المؤتمرات.
المادة 8
يختص المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها بما يلي:
- تشكيل اللجنة الشعبية للبلدية أو ما في حكمها من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- متابعة اللجنة الشعبية للبلدية أو ما في حكمها ومحاسبتها وفقا لما تقرره المؤتمرات الشعبية.
- قبول استقالة أو إقالة أمين وأمناء اللجنة الشعبية للبلدية أو ما في حكمها وإعفائهم من وظائفهم.
- تجميع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دائرة البلدية والتنسيق بين القرارات ذات الطابع المحلي التي تصدرها هذه المؤتمرات.
- تصنيف القرارات المختلفة وتوضيح الأسس التي يستند إليها كل قرار وفقا لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- متابعة اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تقع في دائرة اختصاصها.
- التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام في المسائل التنظيمية المتعلقة بالمؤتمرات الشعبية الاساسية بدائرة البلدية.
المادة 9
يتولى المؤتمر الشعبي للبلدية متابعة أعمال اللجان الشعبية التابعة له في نطاق البلدية، وإعداد تقارير دورية عنها تحال للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة 10
تكون للمؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها أمانة تتكون من مجموع أمناء المؤتمرات الشعبية الاساسية الواقعة فى نطاق البلدية أو ما في حكمها ومن أمين وأمين مساعد.
ويختار المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها الامين والامين المساعد من بين أعضائه.
المادة 11
يسأل أعضاء المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها وأمانته والامين والامين المساعد أمام المؤتمرات الشعبية الاساسية الواقعة في نطاق البلدية أو ما في حكمها.
ويسأل الامين والامين المساعد أمام المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها الذي اختاره.
المادة 12
يضع كل مؤتمر شعبى للبلدية أو ما فى حكمها لائحته الداخلية وتبين اللائحة الداخلية على الأخص:
- أ. انعقاد الجلسات.
- ب. اتخاذ القرارات وصياغتها.
- ج. الشؤون الإدارية والمالية.
ثانيا – المؤتمرات الشعبية المهنية:
المادة 13
- المؤتمرات الشعبية المهنية، منظمات مهنية وانتاجية تعمل على الارتقاء بأوضاع أعضائها والدفع بهم بشكل منظم نحو تأكيد وترسيخ سلطة الشعب، ورفع مستواهم العلمي والإنتاجي والمهنى وتعبئة قواهم لتحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي الجديد.
- لا تحول عضوية الفرد فى المؤتمرات الشعبية المهنية دون ممارسته السلطة من خلال عضويته في المؤتمر الشعبي الاساسي التابع له.
المادة 14
يتكون بكل منشأة أو مؤسسة اشتراكية أو وحدة إنتاجية مؤتمر شعبی مهنی.
ويجوز أن يتكون أكثر من مؤتمر شعبى مهني بكل منشأة أو مؤسسة اشتراكية اذا كانت تتكون من أكثر من فرع.
المادة 15
يتولى المؤتمر الشعبي المهني ما يلي:
- رسم السياسة الداخلية للمنشأة أو المؤسسة الاشتراكية أو الوحدة الانتاجية أو المؤسسة المهنية أو الخدمة العامة تنفيذا للسياسة العامة التي تضعها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- اختيار ومحاسبة أعضاء اللجنة الشعبية للمنشأة أو المؤسسة الاشتراكية أو الوحدة الانتاجية أو المؤسسة المهنية.
- مراقبة سير العمل أو الإنتاج واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
المادة 16
- يختص المؤتمر الشعبى المهنى بإنهاء عضوية عضو اللجنة الشعبية وقبول استقالته وحل اللجنة الشعبية إذا اقتضت الضرورة ذلك وتصعيد بديل عنها، كل ذلك فيما لا يتعارض وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- يصدق على قرارات إنهاء العضوية وحل اللجنة الشعبية أو إنهاء مسئولية الأمين من قبل اللجنة الشعبية النوعية المختصة التي تتبعها المنشأة أو المؤسسة الاشتراكية أو الوحدة الإنتاجية، باستثناء انهاء مسئولية الامين الذي تختص به اللجنة الشعبية العامة النوعية التي اختارته من بين المصعدين، على أن تختار بديلا عنه من بين المصعدين كذلك، وعلى المؤتمر تصعيد من يحل محل العضو الذي صار أمينا للجنة، وكذلك الحال بشأن امناء اللجان الشعبية المهنية الذين يتم اختيارهم من طرف المؤتمرات الشعبية المهنية العامة المختصة.
المادة 17
تتولى اللجان الشعبية بالمنشآت والمؤسسات الاشتراكية والوحدات التابعة لها تنفيذ السياسة الانتاجية الخاصة بالمنشأة التي يضعها المؤتمر المهنى تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. وتحدد اللوائح طريقة عمل هذه اللجان، وعلاقتها بالمنتجين ومؤتمرهم المهنى، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 18
يختار المؤتمر الشعبي المهنى أمانة له، وأمينا وأمينا، وأمينا مساعدا من بين أعضاء الأمانة.
المادة 19
يشكل مجموع أعضاء أمانات الفروع وأمناء اللجان الشعبية بها المؤتمر العام المهني المختص.
المادة 20
- المؤتمر العام المهنى هو ملتقى أمناء المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية المهنية.
- يتولى المؤتمر العام المهنى دراسة ومناقشة وصياغة القرارات والتوصيات الصادرة عن الفروع.
- يختار المؤتمر العام المهنى أمانة له، وأمينا وأمينا مساعدا من بين أعضاء الأمانة.
المادة 21
يضع كل مؤتمر شعبي مهنى لائحته الداخلية، ولا تكون اللائحة الداخلية نافذة إلا بعد اعتمادها من المؤتمر العام المهني حسب الأحوال، وبما لا يتعارض وقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية.
الفصل الرابع في تكوين مؤتمر الشعب العام ومهامه
المادة 22
مؤتمر الشعب العام هو ملتقى أمناء المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
المادة 23
يتولى مؤتمر الشعب العام ما يلى:
- صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تتخذها في دوراتها العامة وصياغة جدول الاعمال العام الذي تضعه المؤتمرات الشعبية
- اختيار ومحاسبة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية العامة ومن في حكمهم من بين المصعدين عن اللجان الشعبية النوعية ما دامت هذه اللجان قائمة وقبول استقالتهم واعفائهم من وظائفهم.
المادة 24
تكون لمؤتمر الشعب العام امانة تشكل من بين أعضائه بقرار من مؤتمر الشعب العام، وتتولى هذه الأمانة ما يلي:
- الدعوة لاجتماعات مؤتمر الشعب العام.
- تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها المختلفة.
- دعوة المؤتمر للاجتماعات غير العادية والطارئة.
- دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للاجتماعات غير العادية والطارئة بناء على طلب جماهير المؤتمرات.
الفصل الخامس أحكام عامة وختامية
المادة 25
لا يجوز لامناء المؤتمرات الشعبية الأساسية و أمناء المؤتمرات الشعبية غير الاساسية اتخاذ أي قرار أو إصدار أية توجيهات أو تعليمات بصفاتهم الى أية جهة عامة كانت أو خاصة محلية أو أجنبية أو لاى عضو من أعضاء المؤتمرات الشعبية الاساسية الا اذا كان ذلك تبليغا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية
وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر القرارات أو التوجيهات أو التعليمات بصفة كتابية مع الإشارة الى قرار المؤتمرات الشعبية الأساسية الصادر في الخصوص وأن توجه تلك القرارات أو التعليمات أو التوجيهات الى الجهة المسئولة عن التنفيذ.
المادة 26
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مؤتمر الشعب العام، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 27
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 19 رجب 1393 و.ر
- الموافق 19 ابريل 1984 میلادی