Skip to main content

قانون رقم 98 لسنة 1974 م باعتماد ما تم من تجاوز بالزيادة أو النقص في المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1/ الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973 م

30 نوفمبر 1974

قانون رقم 98 لسنة 1974 م باعتماد ما تم من تجاوز بالزيادة أو النقص في المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1/ الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
  • و على القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 1973/ 1975 م للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1975 م،
  • و على القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م، 
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية لعام 1974 م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والصناعة والمعادن وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي  

مادة 1 

يعتمد ما تم اثناء التنفيذ من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية الواردة تحت بند رقم 1 برنامج التصنيع من الباب الثالث قطاع الصناعة والثروة المعدنية فى ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973 م وذلك على النحو الوارد في الكشوف المرفقة.

وتعتبر تقديرات الخطة ومخصصات ميزانية التنمية لسنة 1973م معدلتان على هذا النحو.

مادة 2 

على وزراء الصناعة والمعادن والتخطيط والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عمر عبدالله المحيشي 
  • محمد الزروق رجب 
  • المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي 
  • وزير التخطيط والبحث العلمي
  •  وزير الخزانة 
  • وزير الصناعة والمعادن
  • صدر في 16 من ذي القعدة 1394هـ
  • الموافق 30 من نوفمبر 1974 م

الكشف المرافق للقانون رقم 98 لسنة 1974م باعتماد ما تم من تجاوز بالزيادة أو النقص في المخصصات المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1/ الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973م

بند فرعیالمشـروع التجاوزالوض ع المعدل
الزيادةالنقصتقديرات الخطةمخصصات 73م
أ1 – مصنعان للألبان طرابلس/ بنغازي292452450000720755
2 – مطحن غلال طرابلس349711000001046502
3 – مطحن غ  لال زليطن503422057000424658
4 – مطحن غلال المرج455131933000429487
5 – مطحن غلال سبها411321499000433868
6 – توسعات منبع بن غشير152047126000097953
7 – خط تعليب التن بمصنع السردين بجنزور94884700000155116
8 – مصنع تعليب السردين بالخم س 1714941250000528506
9 – مصنع تعليب السردين بزوارة2175151150000482485
10 – مصنع تعليب السردين ببنغ ازي79695750000420305
11 – مصنع حفظ وتعليب الخضر والفاكهة44852070000001648520
12 – مصنع تعليب الطماطم بسبها197566000199803
14 – مصنع كبس وتعبئة التمور بهون656635000000465663
16 – مصنع علف الماشية بطرابلس30644260000796936
17 – مصنع علف الماشية بالبيضاء179823210000617982
ب1 – مجمع النسيج والصباغة والتجهيز بجنزور3306395000003466937
2 – مصنع غزل وغسل الصوف 5647582325000395242
3- مصنع الب دل الجاهزة515041220000018959
4 – مصنع الأحذية الجلدية بمصراته 3774491965000872551
5 – المدينة الحديثة بتاج وراء419401364940691940
ج1 – مصنع الاث اث بطرابلس 4311400000795689
2 – مصنع الأثاث بالبيضاء25425400000825425
د1 – مصنع شكاير الورق بينغ ازي7341657341257341
2 – مصنع الاطارات بطرابلس42006125970003457994
3 – استغلال البوتاس في مراده3367910000066321
4 – مجمع كيماوى لاستغلال أملاح أبو كماش2311033000000168897
5 – مصنع الأسمدة العضوية7271100000092729
ه1- توسعات مصنع اسمنت بنغازی16596762659673765967
2 – توسعات مصنع اسمنت الخمس96096789609675460967
3 – مصنع الزجاج بالعزيزية993301900000800670
4 – مصنع الجير ببنغازي1596921700000881987
5 – مصنع الخزف والفخار بغريان185905811000114095
6 – وحدة الأدوات الصحية بغريان159692859692559692
7 – مصنع الطوب الآجر ببنغازى319621400000468038
8- مصنع الطوب الاسمنتى 2353722750000264628
10 – مصنع الجير بطرابلس44267046926702442670
و1 – مصنع الأسلاك والكابلات ببنغازي12332533000001676675
5 – مصنع النضائد الجافة4085254085254085
8- مصنع أنابيب الري بالرش95096131509611750961
إجمالي الزيادة والنقص33732003373200