Skip to main content

قانون رقم 93 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 م

27 نوفمبر 1974

قانون رقم 93 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بنصوص المادتين 7 و 8 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه النصوص الآتية: –

مادة 7 

يكون بالهيئة الإدارات العامة الآتية: –

  1. الإدارة العامة للشئون الفنية·
  2. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  3. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة اختصاصات هذه الإدارات والأقسام التي تتبع كلا منها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها. »

مادة 8 

يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء على النحو الآتى:-

  1. رئيس مجلس الإدارة – رئيساً
  2. مدير عام الهيئة
  3. مساعد مدير عام الهيئة للشئون الفنية
  4. مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة – أعضاء
  5. مدير عام المؤسسة الوطنية للتصنيع
  6. رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة طرابلس 
  7. مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

المادة 2

تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه يكون نصها الآتي: –

وتكون له السلطات المقررة للوزير في القوانين واللوائح لتنظيم وإدارة أعمال الهيئة.

المادة 3

تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 13 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه يكون نصها الآتى: –

ويعاونه في ذلك مساعد مدير عام للشئون الفنية يتولى الاشراف على البحوث والدراسات المائية ومتابعة تنفيذ القرارات الفنية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

المادة 4

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 ذو القعدة 1394 هـ
  • الموافق 27 نوفمبر 1974 م