Skip to main content

قانون رقم 88 لسنة 1973 م بتأسيس شركة الخليج العامة للانشاءات

17 نوفمبر 1973

قانون رقم 88 لسنة 1973 م بتأسيس شركة الخليج العامة للانشاءات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة الخليج العامة للانشاءات.

وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

غرض الشركة القيام بأعمال المقاولات على اختلافها بما فيها انشاء الطرق وتعبيدها وتشييد المساكن والابنية العامة وشبكات المرافق المكملة لها وغير ذلك من أعمال المباني والإنشاءات بوجه عام.

ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها

مادة 3 

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو أن تشتريها أو تلحقها بها او ان يكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة اجدابيا ويجوز لمجلس الادارة أن ينشىء لها مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية.

مادة 5 

مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة باستمرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليون دينار مقسم الى خمسين الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون دينارا وتكتتب بها الحكومة وتدفعها بالكامل.ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة و تودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة 7 

يدير الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الاتي: –

  • أ- اربعة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان.
  • ب- عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة

و لمجلس ادارة الشركة اوسع سلطة في إدارتها وتصريف امورها ووضع السياسة العامة والنظم المالية والادارية التى تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

مادة 8

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة محافظ الخليج وعضوية كل من:

  1. رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة
  2. مديرى مديريات الإسكان والمواصلات والتعليم والتربية بمحافظة الخليج.
  3. ممثل عن وزارة الخزانة
  4. ممثل عن وزارة الاسكان
  5. ممثل عن وزارة المواصلات
  6. ممثل عن ديوان المحاسبة.

وتكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها

مادة 9 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ويؤول صافي أرباح الشركة – بعد توزيع حصة العمال منها واقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة – إلى الخزانة العامة

مادة 10 

يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس ديوان المحاسبة ويحل المراجع محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.

مادة 11 

لا تسرى بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها، القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة

مادة 12 

تعنى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من تقديم أية تأمينات أو ضمانات عن الاعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.

مادة 13 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، الا يخالف احكام هذا القانون.

مادة 14 

يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك الإجراءات المتعلقة بتأسيس بجميع الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 15 

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد أحمد المنقوش
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • صدر في 23 شوال 1393 هـ
  • الموافق 17 نوفمبر 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء