قانون رقم 86 لسنة 1973 م بشأن اعتماد مشروع توسيع وتجديد مستشفى بن وليد في كل من الخطة 73/ 75 وميزانية 1973 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 نوفمبر 1973
- رقم التشريع: 86
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: مستشفى بني وليد
- الحالة: ساري
قانون رقم 86 لسنة 1973 م بشأن اعتماد مشروع توسيع وتجديد مستشفى بن وليد في كل من الخطة 73/ 75 وميزانية 1973 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 م،
- و على القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية لعام 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى مشروعات الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 75 م مشروع جديد باسم توسيع وتجديد مستشفى بن وليد، ويدرج تحت رقم 36 بالبند الفرعي أ إنشاء وتوسيع واستكمال مستشفيات والبند 1 برنامج المستشفيات بالباب الثامن قطاع الصحة العامة.
ويعتمد لهذا المشروع مبلغ 3200000 د.ل ثلاثمائة وعشرون الف دينار ضمن تقديرات الخطة المذكورة، ويغطى هذا المبلغ مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة لمشروع انشاء مستشفى بصبراته المدرج تحت رقم 18 بذات البند الفرعي والبند والباب.
مادة 2
يخصص لمشروع توسيع وتجديد مستشفى بن وليد المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 75,000 د.ل خمسة وسبعون الف دينار ضمن مخصصات ميزانية التنمية لعام 1973 م.
ويغطي هذا المبلغ عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات ميزانية مشروع انشاء مستشفى بصبراته المشار إليه فى المادة الأولى.
مادة 3
يعمل هذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير الصحة
- صدر في 19 شوال 1393 هـ
- الموافق 13 نوفمبر 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط