قانون رقم 35 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية بضم عضو الى المجلس الاعلى للتربية والتعليم
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضم الأمين العام للمجلس الأعلى للارشاد القومي الى عضوية المجلس الأعلى للتعليم والتربية المنصوص على تشكيله في المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.