Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م

19 مارس 1973

قانون رقم 20 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

 المادة 1

يستبدل بنص المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م المشار إليه النص الآتى : – 

اختصاص مجلس الإدارة:

يتولى مجلس الادارة تحت اشراف الوزير وضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة وإقرار خطة تنفيذها ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وفقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وله بصفة خاصة:

  1. وضع اللائحة الداخلية للمجلس.
  2. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى حسابها الختامي ويجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنوياً على 10٪ من الإيرادات المحصلة بخلاف المصروفات التأسيسية على أنه يجوز للوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  3. الموافقة على ملاك موظفي وعمال المؤسسة.
  4. وضع سياسة استثمار أموال المؤسسة، واعتماد المبالغ اللازمة و إقرار خطة تنفيذها.
  5. اقتراح القرارات الخاصة بتحديد نطاق الخدمات التأمينية ومداها والأشخاص الذين يشملهم التأمين، ومراحل تطبيق هذه الخدمات وعرض هذه المقترحات على الوزير.
  6. وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة وبصفة خاصة لوائح التنظيم الإداري للمؤسسة واللوائح المتعلقة بموظفي وعمال المؤسسة من حيث تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم وترقياتهم وتأديبهم وفصلهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية·
  7. النظر فى كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بادارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

ولا تعتبر القرارات الصادرة فى المسائل المنصوص عليها في البندين 2 و 6 هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء و تصدر القرارات فى المسائل المنصوص عليها في البند ه من الوزير أما القرارات الصادرة فى المسائل المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 و 7 والقرارات الأخرى التي تقضى اللوائح بوجوب عرضها على الوزير فتبلغ إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للتصديق عليها، فإذا لم يصدق عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت نافذة أما إذا اعترض عليها خلال المدة المذكورة فعليه أن يردها الى مجلس الادارة مشفوعة بملاحظاته، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزير العمل تنفيذه، وتظل سارية اللوائح التى صدرت استناداً إلى المادة 8 المشار إليها.

  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل
  • صدر في 14 صفر 1393 هـ
  • الموافق 19 مارس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء