Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات البند رقم 2 بند فرعي ج من الباب السابع الخاص بقطاع الصحة العامة بخطة التنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م

14 مارس 1973

قانون رقم 14 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات البند رقم 2 بند فرعي ج من الباب السابع الخاص بقطاع الصحة العامة بخطة التنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات تقديرات البند رقم 22 بند فرعي ج من الباب السابع قطاع الصحة العامة بخطة التنمية للسنوات 1395/92 هـ 1975/72 م الخاص بإنشاء 16 عيادة مجمعة من 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار إلى 12,135,064 د.ل اثنى عشر مليوناً ومائة وخمسة وثلاثين الفاً وأربعة وستين ديناراً بزيادة قدرها 7,135,064 د.ل سبعة ملايين ومائة وخمسة وثلاثين الفاً وأربعة وستين ديناراً ويغطي هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية في الخطة المشار إليها بذات القدر.

ويؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد على تنفيذ هذا المشروع في حدود المبلغ سالف الذكر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • دكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة
  • صدر في 9 صفر 1393 هـ
  • الموافق 14 مارس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.