Skip to main content

قانون رقم 36 لسنة 1972 م بإنشاء مشروع الجبل الاخضر الزراعى

5 مارس 1972

قانون رقم 36 لسنة 1972 م بإنشاء مشروع الجبل الاخضر الزراعى

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، 
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م 
  • و على القانون رقم 46 لسنة 1971م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينشأ مشروع قائم بذاته يسمى مشروع الجبل الاخضر الزراعي، ويكون تابعاً للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسى المشروع بمدينة المرج ويجوز إنشاء وحدات فرعية في مواقع العمل الهامة بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة بناء على اقتراح إدارة المشروع.

مادة 3 

يتولى المشروع ادارة وتنمية الاراضى الزراعية المملوكة للدولة في منطقة الجبل الأخضر وله فى سبيل ذلك القيام بما يلى:–

  1. تجميع الدراسات والأبحاث السابق إجراؤها عن المنطقة واستخلاص النتائج التي أسفرت عنها.
  2. إجراء الدراسات والأبحاث الواجب إجراؤها سواء بأجهزتها الفنية أو عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة.
  3. وضع وتنفيذ الخطط المناسبة لاستثمار أراضي المشروع على أن يشمل ذلك كافة مجالات الزراعة والرى وتربية الحيوان وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.
  4. تصميم أعمال الري والاستصلاح والتعمير والتشجير باراضي المشروع وما يلزمها من مرافق ومنشآت وغيرها وذلك في نطاق الخطة المقررة وتنفيذ هذه الاعمال وفقاً للنظام والاوضاع والإجراءات المقررة في اللوائح التي تصدر في هذا الشأن.
  5. وضع برامج توزيع أراضى المشروع وإعداد المزارع للتوزيع على المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970م واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  6. اعداد برامج تنمية المجتمع الريفى وتنفيذها بما يكفل توفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والإرشادية للمزارعين·
  7. الإشراف الفنى على الجمعيات التعاونية الزراعية التي يتقرر إنشاؤها من بين المزارعين المنتفعين بأراضى المشروع ومراقبة سير أعمالها وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1971م المشار إليه.

مادة 4 

يتولى ادارة المشروع لجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من مدير الزراعة بمحافظة الجبل الأخضر و ممثل للإدارة المحلية يختاره المحافظ المختص واثنين من رؤساء الأقسام بالمشروع.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على عرض المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة 5 

اللجنة هي الجهة المسئولة عن ادارة المشروع وتصريف أموره ومتابعة أوجه نشاطه ولها في سبيل ذلك:-

  • أ تحديد البرامج التنفيذية للمشروع في نطاق الخطة العامة للإصلاح الزراعي.
  • ب إعداد اللوائح المنظمة للعقود والشئون المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين بالمشروع وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء.
  • ج إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  • د إجراء النقل من بند إلى آخر في ميزانية المشروع.
  • هـ انشاء ما يلزم لتسيير دفة المشروع من أقسام وتحديد اختصاصات كل منها وتنظيم علاقاتها ببعضها وصلاتها بغيرها من الجهات.

مادة 6 

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو منهم ومن غيرهم من موظفى المشروع والخبراء والفنيين لجاناً استشارية لتولي مهام معينة أو لبحث مسائل محددة، مما يدخل في اختصاصها، كما لها أن تفوض رئيسها أو أحد أعضائها فى القيام بمهمة أو مهام محددة مما يدخل في اختصاصها.

مادة 7 

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة 8 

فيما عدا القرارات التى تصدر أو تعتمد من مجلس الوزراء لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وتبلغ القرارات الى رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لعرضها على مجلس الادارة مشفوعة برأيه و للمجلس حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضها عليه، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، وإذا اعترض عليها تعرض على اللجنة فإذا بقيت على قرارها عرض الأمر على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى للبت فيه.

مادة 9 

يكون للمشروع مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد راتبه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وعند غياب المدير العام أو قيام مانع به يندب أحد أعضاء اللجنة للقيام بعمله بصفة مؤقتة وذلك بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 10 

يتولى مدير عام المشروع الإشراف على شؤونه وأعماله وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يتولى الاختصاصات الآتية:-

  1. تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.
  2. متابعة تنفيذ اللوائح المنظمة لشئون المشروع والقرارات التي تصدرها اللجنة المختصة بإدارته.
  3. الإشراف على سير الأعمال التنفيذية والعمل على تطويرها.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على اللجنة.
  5. تعيين العمال ونقلهم وتأديبهم طبقاً لقانون العمل واللوائح التي تصدر في هذا الشأن.
  6. الاشراف على جميع العاملين بالمشروع ومراقبة سير ومستوى ادائهم أعمالهم.
  7. التوقيع على أذونات الصرف من ميزانية المشروع في حدود التزاماته ووفقاً للقواعد والنظم التي تتضمنها لوائح المشروع.
  8. الإشراف على الشركات العاملة بالمشروع ومتابعة أعمالها وتوجيهها بما يكفل انتظام العمل وتنفيذه وفق الخطة المقررة.
  9. تقديم تقارير دورية عن سير العمل إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة 11 

يعاون المدير العام في ادارة المشروع عدد كاف من الموظفين والخبراء والفنيين يختارون بطريق الندب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ويتم الندب بقرار من مدير عام المشروع بالاتفاق مع الوزراء ورؤساء الجهات المعنية وذلك دون حاجة الى أى إجراء آخر.

وينقل الى المشروع موظفو وعمال المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي القائمون حالياً بالعمل فى النشاط الخاص بتنمية منطقة الجبل الأخضر وذلك باوضاعهم ومرتباتهم الحالية.

مادة 12 

يحظر على رئيس اللجنة وأعضائها أن يبرموا بالذات أو بالواسطة أي عقد مع المشروع أو يشاركوا فى أى حق متنازع عليه معه أو يساهموا في أي نزاع ضده على أية صورة.

ولا يجوز لهم حضور جلسات اللجنة متى كانت لهم أو لأحد اقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة أية مصلحة في الموضوع، ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

مادة 13 

تتكون أموال المشروع من الأصول الثابتة والآلات والسيارات والمعدات وغيرها من الأموال المنقولة المخصصة من قبل المؤسسة لإدارة وتنمية منطقة الجبل الأخضر·

وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع ضمن ميزانية المؤسسة.

مادة 14 

يفتح للمشروع حساب خاص بأحد المصارف الليبية حسبما تقرره اللجنة المختصة بادارته وتودع فى هذا الحساب المبالغ المخصصة للمشروع.

مادة 15 

تعفى كافة عمليات المشروع من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.

مادة 16 

مع عدم الإخلال بالمراجعة التى يتولاها ديوان المحاسبة، يعهد بمراجعة حسابات المشروع سنوياً الى مراجع أو أكثر من مراجعي الحسابات، يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس إدارة المؤسسة بناء على اقتراح لجنة إدارة المشروع.

مادة 17 

إلى أن يتم صدور اللوائح المنظمة لعقود المشروع وشؤونه المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين به، تتولى لجنة الإدارة إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن، على أن تصدر اللوائح المذكورة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 18 

تحصل جميع مستحقات المشروع بطريق الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون.

مادة 19 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 19 محرم 1392 هـ
  • الموافق 5 مارس 1972م
  • رئيس مجلس الوزراء