Skip to main content

قانون رقم 136 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة

4 أكتوبر 1972

قانون رقم 136 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 22 من القانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة النص التالي:

يؤلف مجلس الكلية من : 

  1. عميد الكلية
  2. وكيل الكلية
  3. رؤساء الأقسام
  4. عضو من هيئة التدريس عن كل قسم يختاره مجلسه
  5. عضوان من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعي الذي تختص به الكلية يصدر بضمهما إلى المجلس قرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية وموافقة مجلس الجامعة على أن يحدد القرار مكافأة كل منهما متى كان من غير موظفي الدولة 

ويجوز عند الاقتضاء ضم أعضاء آخرين من هيئة التدريس إلى المجلس بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.

تكون رئاسة المجلس للعميد أو من يقوم مقامه.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  •  محمد أحمد الشريف وزير التعليم والتربية
  • صدر في 26 شعبان 1392 هـ 
  • الموافق 4 أكتوبر 1972 م