Skip to main content

قانون رقم 115 لسنة 1972 م بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة

28 أغسطس 1972

قانون رقم 115 لسنة 1972 م بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الأنباء الليبية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بإصدار قانون الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1973/1972 م،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/1972 م،
  • و على القانون رقم 76 لسنة1972 م بشأن المطبوعات،
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 1971 م بتنظيم وزارة الإعلام، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 م بإنشاء إدارات عامة،
  • وعلى قرارى مجلس قيادة الثورة الصادرين في 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970 م و 9 محرم 1390هـ الموافق 17 مارس 1970م بتنظيم وزارة التربية والإرشاد القومي وبضم اجهزة الاعلام إليها، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الآخرة 1392 هـ الموافق 16 يوليو 1972 م بإعادة تشكيل الوزارة، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تختص وزارة الإعلام والثقافة بما يلى:

  1. وضع تنفيذ الخطة الإعلامية فى حدود الإطار العام لسياسة الدولة، بقصد توعية الجماهير وتعميق المفاهيم الثورية في الحرية والاشتراكية والوحدة.
  2. وضع وتنفيذ الخطة المتعلقة بالشئون الثقافية في مختلف نواحيها ورعاية الحركة الفكرية والأدبية والفنية.
  3. الإسهام في النشاط الإعلامي والثقافي لأقطار دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
  4. ادارة وتوجيه الإدارات والاقسام التابعة للوزارة والإشراف على الهيئات والمؤسسات العامة التى تعمل فى مجال الإعلام والثقافة في حدود القوانين واللوائح المنظمة لها.

مادة 2 

تستهدف وزارة الإعلام والثقافة في أداء رسالتها ما يأتي:-

  1. توعية الرأى العام المحلى و تبصيره بقضايا مجتمعه ووطنه العربي وعالمه المعاصر وإلقاء الأضواء على الانجازات التي تحققها الثورة فى شتى المجالات وتعميق القيم الثورية وحشد طاقات الجماهير للمشاركة الفعلية فى عملية التغيير والبناء.
  2. تعميق الروابط الفكرية والثقافية والروحية بين قوى الشعب العاملة في دولة اتحاد الجمهوريات العربية وعلى ساحة الوطن العربي ومواكبة المسيرة الوحدوية وتعميق وعي الجماهير بأهدافها ومنجزاتها بما يدعم الفكر الوحدوي العربي ويحميه من مناورات ومؤامرات أعداء الأمة العربية.
  3. تعريف الرأى العام العالمى بالنشاطات والانجازات في الجمهورية العربية الليبية وتزويده بالبيانات والمعلومات التي تساعده على فهم القضايا العربية، والتصدي للدعاية المعادية بالأسلوب العلمى الموضوعى.
  4. إمداد الجماهير بالزاد الثقافى والفكرى والروحى المستمد من التراث العربى والاسلامى والمرتبط بثقافة العصر.
  5. تعريف المواطن بواجباته وحقوقه ودوره في صنع التقدم.

مادة 3 

لوزارة الإعلام والثقافة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك والاستعانة بالوسائل المختلفة المحققة لها، والاتصال بالجهات ذات الاختصاص والتعاون معها فى كل ما يساعد على أداء رسالتها، ولها على وجه الخصوص:-

  • أ- إدارة مرافق الإذاعة المسموعة والمرئية والخدمات الاخبارية ومرافق الثقافة والفنون المختلفة والمنشآت الحكومية للطباعة والنشر والتوزيع وإصدار الصحف والمجلات والكتب والإشراف على تنفيذ أحكام قانون المطبوعات المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • ب- تطوير المرافق السابقة والارتقاء بمستواها الانتاجى والفنى وتعزيز إمكانياتها ورفع كفاءة العاملين بها.
  • ج- الإسهام في المؤتمرات والمهرجانات العربية والعالمية في مجالات الإعلام والثقافة والدعوة إليها.

مادة 4 

تتكون وزارة الإعلام والثقافة من الاجهزة السابق نقلها بمقتضى القانون رقم 78 لسنة 1972م.

كما تنقل اليها الاجهزة التابعة للادارة العامة للإرشاد القومي بوزارة التعليم والتربية الآتى بيانها:-

  • أ- ادارة المراكز الثقافية قسم المكتبات العامة والمراكز الثقافية.
  • ب- دائرة الفنون الجميلة والتشكيلية.
  • ج- دائرة التأليف والترجمة والنشر.
  • د- معهد التمثيل والموسيقى.

مادة 5 

  1. يعاد تنظيم الاجهزة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القانون بحيث يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام والثقافة على النحو التالي:-
  • أولا: ديوان الوزراة ويشمل المكاتب الإدارية والفنية اللازمة:-
  • ثانياً: المصالح والإدارات العامة الآتية:
  1. مصلحة الإذاعة.
  2. الإدارة العامة للاستعلامات.
  3. الإدارة العامة للثقافة.
  4. مصلحة المطبوعات والمطابع.
  5. الإدارة العامة للشئون العامة.

وتنظم هذه الإدارات العامة وتحدد اختصاصاتها والأقسام الرئيسية التي تنقسم إليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام والثقافة.

ويصدر بالتنظيم الداخلي لأجهزة الوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءات سيره قرار من وزير الإعلام والثقافة.

  • ثالثاً: مديريات الإعلام والثقافة بالمحافظات:-

2.ويجوز أن تنشأ بالمحافظات مديريات للاعلام والثقافة ويصدر بإنشاء كل من هذه المديريات وتنظيمها وتحديد مجال عملها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

تلحق وكالة الأنباء الليبية بوزير الإعلام والثقافة، ويمارس الوزير السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القانون رقم 17 لسنة 1964م، بإنشاء الوكالة والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1970 م.

مادة 7 

يخصص لوزارة الإعلام والثقافة المخصصات المالية المدرجة في ميزانية التنمية لقطاع الإعلام والثقافة، وفي الميزانية الإدارية للدولة لوزارة الاعلام للسنة المالية 1973/72م مضافاً إليها الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية الادارية لنشاط الاجهزة التى تم نقلها من وزارة التعليم والتربية إلى وزارة الإعلام والثقافة بموجب هذا القانون مع الالتزام بالأغراض المخصصة لها هذه المخصصات والاعتمادات وتوزيعها على الأبواب والبنود طبقاً لما هو وارد بالميزانيتين المشار إليهما.

مادة 8 

ينقل الى وزارة الاعلام والثقافة الموظفون والعمال الذين يعملون بالأجهزة التى نقلت الى وزارة الاعلام والثقافة المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون ويتم نقلهم بحالتهم الوظيفية من حيث الدرجة والفئة والمرتب بقرار من وزير الإعلام والثقافة بالاتفاق مع وزير التعليم والتربية.

مادة 9 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 مادة 10 

على وزيرى الإعلام والثقافة، والتعليم والتربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • ابوزيد عمر دورده
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • صدر في 19 رجب1392هـ 
  • الموافق 28 أغسطس 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • الدكتور محمد أحمد الشريف
  • وزير التعليم والتربية