Skip to main content

قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

27 فبراير 2023

قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

 مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 118 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المعدل بالقرار رقم 575 لسنة 2022 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 576 لسنة 2022 م، بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م، بإنشاء مكاتب تصرف الخدمة.
  • وعلى كتاب مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 761 المؤرخ في 10/ 08/ 2022 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 49 المؤرخ في 2023/01/05 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي من التقسيمات التنظيمية التالية:

  • أولا: مجلس الأمناء
  • ثانيا: رئيس مجلس الأمناء.
  • ثالثا: اللجنة الاستشارية الدولية.
  • رابعا: المدير العام.
  • خامسا: مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
  • سادسا: مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
  • سابعا – الإدارات
  1. إدارة التنمية الاقتصادية.
  2. إدارة التنمية المجتمعية.
  3. إدارة التخطيط والمتابعة
  4. إدارة التطوير المؤسسي وبناء القدرات.
  5. إدارة الموارد البشرية
  6. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  •  ثامنا: – المكاتب
  1. مكتب المدير العام.
  2. مكتب الشؤون القانوني.
  3. مكتب المراجعة الداخلي.
  4. مكتب التعاون الدولي.
  5. مكتب الإعلام والتواصل.
  6. مكتب تقنية المعلومات.

مادة 3

مجلس الأمناء، ويختص بما يلي:-

  1. اعتماد الخطة السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها.
  2. إقرار الميزانية السنوية للمجلس تمهيدا لعرضها على الجهة المختصة للاعتماد.
  3. إصدار اللوائح المنظمة للعمل بالمجلس وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

رئيس مجلس الأمناء، ويختص بما يلي:-

  1. دعوة مجلس الأمناء للاجتماع وإدارة اجتماعاته.
  2. اعتماد المحاضر والقرارات الخاصة بمجلس الأمناء ورئيسه ومتابعة تنفيذها.
  3. عرض الموضوعات التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الأمناء.
  4. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 5

اللجنة الاستشارية الدولية، تتولى تقديم الرأي والمشورة للمجلس ولها على الأخص ما يلي:- 

  1. تقديم الرأي المتخصص والفني في المسائل التي تعرضها عليه من المجلس.
  2. تقديم التوصيات للمجلس الخاصة بالبرامج أو المشروعات التي ترى أنها ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية كبرى للدولة.
  3. مراجعة برامج المجلس سنويا، وإبداء الملاحظات حول الإنجاز المتحقق وتقديم المقترحات حول برامج السنة التالية له.

مادة 6

المدير العام:-

يتولى المدير العام مسئولية تنفيذ مهام المجلس والإشراف على أعماله والتنسيق بين مختلف مكونات جهازه الإداري، ويعتبر مسئولا أمام مجلس الأمناء عن تحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يلي:

  1. اقتراح تعديل التشريعات بما من شأنه أن يعجل بعملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
  2. وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق مهام المجلس.
  3. التكليف بإجراء دراسات أو مشروعات يقتضيها تحقيق المجلس لمهامه.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس والحساب الختامي له.
  5. إعداد مشروع التقرير السنوي للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء.
  6. اقتراح فتح فروع ومكاتب للمجلس حسب متطلبات العمل.
  7. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس وعرضه للاعتماد.
  8. إعداد اللوائح الخاصة بعمل المجلس وعرضها للاعتماد
  9. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية بالمجلس وفقا للتشريعات النافذة.
  10. إصدار القرارات المتعلقة بالتكليف بمهام عمل رسمية بالداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
  11. توقيع العقود المتعلقة بعمل المجلس وفقا للتشريعات النافذة.
  12. اقتراح رعاية أو إنشاء مؤسسات جديدة خاصة أو عامة وإعادة بناء المؤسسات القائمة على أسس صحيحة وفعالة بما يخدم عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
  13. تمثيل المجلس في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
  14. ما يكلف به من مهام من المجلس أو رئيسه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية:-

ويعمل مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية تحت إشراف المدير العام للمجلس ويختص بالمساعدة والتخطيط والتنظيم والتنسيق والتنفيذ والمتابعة للأنشطة والأعمال الإدارية والمالية لتحقيق أهداف المجلس، وله على الأخص ما يلي:-

  1. الإشراف على سير تنفيذ العمل الإداري والمالي اليومي بالمجلس، وإصدار التعليمات المنظمة له.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالمجلس والتشريعات العامة ذات العلاقة بمجال عمله.
  3. الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسة العمل وقرارات وتعليمات المدير العام المتعلقة بمجال عمله وعرضها على المدير العام للمصادقة عليها.
  4. العمل على تبسيط طرق وأساليب وإجراءات العمل الإداري والمالي بالمجلس وتذليل الصعوبات الإدارية والمالية وكل ما من شأنه إعاقة العمل.
  5. الإشراف على إعداد الخطط المالية الموازنات التقديرية المقترحة من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يضمن تحقيق الكفاءة المالية لتسيير أنشطة المجلس.
  6. متابعة تحديد احتياجات المجلس من القوى العاملة كما وكيفا ومناقشتها مع المدير العام، وكذلك المواد والمستلزمات المكتبية والتقنية وذلك بعد اقتراحها من التقسيمات التنظيمية المختلفة.
  7. الإشراف والمتابعة على كافة الخدمات العامة المقدمة بالمجلس واقتراح برامج تنفيذها بأفضل الطرق.
  8. اقتراح برامج تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية وتنمية العلاقات الإنسانية بين الموظفين وبث روح الفريق الواحد بينهم لتحقيق التعاون والتكامل بين كافة التقسيمات التنظيمية بالمجلس.
  9. إبداء الرأي في الترشيحات المتعلقة بشغل الوظائف في الوحدات التنظيمية الإدارية والمالية بالمجلس.
  10. اقتراح تشكيل اللجان وفرق العمل المتعلقة بالعمل الإداري والمالي ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير الدورية اللازمة بشأنها.
  11. ترأس وشغل عضوية اللجان وفرق العمل التي يكلف بها من قبل المدير العام.
  12. إعداد عقود الخدمات وعقود الموظفين وعرضها على المدير العام للاعتماد وفقا للتشريعات النافذة.
  13. توقيع الإجازات وأذونات الخروج الخاصة بمديري الإدارات والمكاتب التي يشرف عليها على أن يخطر المدير العام بذلك قبل السماح بها.
  14. الإشراف على إعداد التقارير النصف السنوية والسنوية المتعلقة بالنشاط الإداري والمالي للمجلس بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة، وعرضها على المدير العام لاتخاذ ما يلزم حيالها.
  15. الإشراف على إعداد الردود على ملاحظات هيئة الرقابية الإدارية وديوان المحاسبة الليبي المتعلقة بالأنشطة الإدارية والمالية بالمجلس.
  16. المشاركة في المحافل الرسمية المحلية والدولية، كالمؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمله لتمثيل المجلس، وذلك بتكليف من المدير العام.
  17. تلقي وإصدار المكاتبات الداخلية والخارجية المتعلقة بتسيير مهام العمل المسندة إليه.
  18. توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين الخاضعين لإشرافه المخالفين والمقصرين في أداء عملهم وفقا للنظم واللوائح المعمول بها.
  19. الإشراف على إعداد الموضوعات التي يتقرر عرضها على المدير العام، ومتابعة ما يسند إليه من ملفات وموضوعات.
  20. ترأس الاجتماعات التي يكلف بها من قبل المدير العام.
  21. أي مهام أخرى تسند إليه من مدير عام المجلس وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

مساعد المدير العام للشؤون الفنية:- يعمل مساعد المدير العام للشؤون الفنية تحت إشراف المدير العام للمجلس ويختص بالمساعدة والتخطيط والتنظيم والتنسيق والتنفيذ والمتابعة للأنشطة الفنية لتحقيق أهداف المجلس، وله على الأخص ما يلي:

  1. الإشراف على سير تنفيذ العمل الفني اليومي بالمجلس، وإصدار التعليمات المنظمة له وله على الأخص ما يلي.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالمجلس والتشريعات العامة ذات العلاقة بمجال عمله.
  3.  الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسة العمل وقرارات وتعليمات المدير العام المتعلقة بمجال عمله وعرضها على المدير العام للمصادقة عليها.
  4. العمل على تبسيط طرق وأساليب وإجراءات العمل الفني بالمجلس وتذليل الصعوبات وكل ما من شأنه إعاقة العمل.
  5. الإشراف على إعداد الجوانب المالية المتعلقة بالدراسات البحثية بالإدارات الفنية بالمجلس، بما يضمن تحديد الجدوى الاقتصادية منها بالتشاور مع المدير العام.
  6. الإشراف على إعداد الخطط المتعلقة بمشروعات التحول والتقديرات المالية بما يضمن تحقيق الكفاءة المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
  7. متابعة تنفيذ وإدارة المشروعات المعتمدة في خطة المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تعترضها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب الفنية.
  8. إبداء الرأي في الترشيحات المتعلقة بشغل الوظائف في الوحدات التنظيمية الفنية التي يشرف عليها بالمجلس.
  9. اقتراح تشكيل لجان وفرق العمل الخاصة بالعمل الفني ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير الدورية اللازمة بشأنها.
  10. ترأس وشغل عضوية اللجان المكفولة له بحكم القانون واللجان وفرق العمل التي يكلف بها من قبل المدير العام.
  11. توقيع الإجازات وأذونات الخروج الخاصة بمديري الإدارات والمكاتب التي يشرف عليها على أن يخطر المدير العام بذلك قبل السماح بها.
  12. الإشراف على إعداد التقارير النصف السنوية والسنوية المتعلقة بالنشاط الفني بالمجلس بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة، وعرضها على المدير العام لاتخاذ ما يلزم حيالها.
  13. الإشراف على إعداد الردود على ملاحظات هيئة الرقابية الإدارية وديوان المحاسبة الليبي المتعلقة بالأنشطة الفنية بالمجلس.
  14. المشاركة في المحافل الرسمية المحلية والدولية كالمؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمله لتمثيل المجلس، وذلك بتكليف من المدير العام.
  15. تلقي وإصدار المكاتبات الداخلية والخارجية المتعلقة بتسيير مهام العمل المسندة إليه.
  16. إبداء الرأي الفني حول التعاقد مع الخبراء من عدمه لتنفيذ مشاريع المجلس.
  17. توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين الخاضعين لإشرافه المخالفين والمقصرين في أداء عملهم وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المجلس.
  18. الإشراف على إعداد الموضوعات التي يتقرر عرضها على المدير العام ومتابعة ما يسند إليه من ملفات وموضوعات.
  19. ترأس الاجتماعات التي يكلف بها من قبل المدير العام.
  20. أي مهام أخرى تسند إليه من مدير عام المجلس.

مادة 9

إدارة التنمية الاقتصادية، وتختص بما يلي:-

  1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات التنفيذية في المجالات الاقتصادية وما يرتبط بها ووضعها في برامج عمل تنفيذية.
  2. متابعة تنفيذ الأولويات الوطنية التي تعتمدها الحكومة في المجالات الاقتصادية.
  3. تقديم المبادرات التي تدعم عمل الحكومة في المجالات الاقتصادية، واقتراح البرامج اللازمة لمعالجة وإدارة الأزمات في هذا المجال.
  4. تقديم المساندة والمشورة للحكومة والوزارات والمؤسسات التابعة لها لدعم عملية التطوير في المجالات الاقتصادية.
  5. المشاركة في إعداد برامج تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي وتعزيز مكانته الدولية.
  6. المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتشجيع وحماية وضمان الاستثمار حسب الأولويات الوطنية.
  7. إعداد البرامج الترويجية بالخارج بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ونقل وتوطين المعرفة.
  8. الربط بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين التواصل والتعاون بينهما ومساعدتهما على تأسيس شراكة بينهما وتفعيل دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية.
  9. رصد وتحليل البحوث والدراسات والتقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والدولية في مجال عمل الإدارة واستخلاص المؤشرات ذات العلاقة للاستفادة منها.
  10. المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات عمل الإدارة.
  11. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الإدارة.
  12. ما تكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

إدارة التنمية المجتمعية، وتختص بما يلي:

  1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات التنفيذية في المجالات الاجتماعية وما يرتبط بها ووضعها في برامج عمل تنفيذية.
  2. متابعة تنفيذ الأولويات الوطنية التي تعتمدها الحكومة في المجالات الاجتماعية، إدارة الأزمات في هذا المجال.
  3. تقديم المساندة والمشورة للحكومة والوزارات والمؤسسات التابعة لها لدعم عملية التنمية في المجالات الاجتماعية.
  4. المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتشجيع وحماية وضمان الاستثمار حسب الأولويات الاجتماعية الوطنية.
  5. العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية ونقل وتوطين المعرفة، من خلال المشاركة في إعداد البرامج الترويجية بالخارج بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في المشروعات المتعلقة بها.
  6. العمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالتنمية المجتمعية من خلال دعم البرامج التي تهدف إلى تحسين التواصل والتعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
  7. إعداد الدراسات والسياسات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والسكانية.
  8. اقتراح البرامج والمبادرات الخاصة بتحديد الخدمات الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع وبرامج النهوض الاجتماعي.
  9. رصد وتحليل البحوث والدراسات والتقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والدولية في مجال عمل الإدارة واستخلاص المؤشرات ذات العلاقة للاستفادة منها.
  10. المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات عمل الإدارة.
  11. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الإدارة.
  12. ما تكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

إدارة التخطيط والمتابعة، وتختص بما يلي:

  1. إعداد الخطة السنوية للمجلس بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب الفنية.
  2. المشاركة في إعداد ميزانية التحول السنوية الخاصة بالمجلس.
  3. اقتراح البرامج اللازمة لتفعيل إدارة المشاريع وبناء الكوادر المتخصصة في هذا المجال.
  4. اقتراح المبادرات والبرامج اللازمة لمعالجة وإدارة الأزمات.
  5. جمع الدراسات والبيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بأنشطة المجلس بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة وتصنيفها وتبويبها وتوثيقها بما يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها.
  6. متابعة وتقييم تنفيذ وإدارة المشروعات المعتمدة في خطة المجلس وإعداد التقارير المتعلقة بها وعرضها مع بيان ما تواجهه من صعوبات لإمكانية علاجها.
  7. متابعة تنفيذ القرارات والتكليفات والتعليمات التي تخص العمل بالمجلس الصادرة عن إدارة المجلس.
  8. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل المشكلة بالمجلس وتقييم مخرجاتها وفق الأهداف المطلوبة وإعداد التقارير المتعلقة بنسب إنجاز أعمالها.
  9. المشاركة في إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة وما في حكمه بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.
  10. إعداد التقرير السنوي عن نشاط المجلس بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.
  11. رصد وتحليل البحوث والدراسات والتقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والدولية في مجال عمل الإدارة، واستخلاص المؤشرات ذات العلاقة للاستفادة منها.
  12. المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات عمل الإدارة.
  13. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الإدارة.
  14. ما تكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

إدارة التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وتختص بما يلي:

  1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات التنفيذية في مجال التطوير المؤسسي وما يرتبط بها ووضعها في برامج عمل تنفيذية.
  2. تقديم المبادرات التي تدعم عمل الحكومة في مجال التطوير المؤسسي واقتراح البرامج اللازمة لمعالجة وإدارة الأزمات في هذا المجال.
  3. تقديم المساندة والمشورة للحكومة والوزارات والمؤسسات التابعة لها بدعم عملية التطوير في هذا المجال.
  4. إعداد الدراسات والسياسات المتعلقة بالتطوير المؤسسي في الدولة.
  5. المشاركة في اقتراح رعاية أو إنشاء مؤسسات جديدة خاصة أو عامة وإعادة بناء المؤسسات القائمة على أسس صحيحة وفعالة بما يخدم عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
  6. وضع البرامج اللازمة لتعزيز نظم الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة شؤون الدولة.
  7. العمل على تطبيق وتفعيل نظم إدارة الجودة والتميز في مؤسسات الدولة.
  8. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الدولة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  9. دعم ومساندة الوزارات ومؤسسات الدولة وتقديم المشورة لها في مجال الموارد البشرية.
  10. المساهمة في برامج تطوير القدرات البشرية بمؤسسات الدولة.
  11. المشاركة في وضع وتقييم سياسات التوظيف في الدولة واقتراح المعالجات اللازمة لتقليص الكادر الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة وتنظيم سوق العمل بها.
  12. رصد وتحليل البحوث والدراسات والتقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والدولية في مجال عمل الإدارة واستخلاص المؤشرات ذات العلاقة للاستفادة منها.
  13. المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات عمل الإدارة.
  14. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الإدارة.
  15. ما تكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة

مادة 13 

إدارة الموارد البشرية، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين بالمجلس.
  2. وضع الضوابط الخاصة بالحضور والانصراف للموظفين بالمجلس، ومتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات المترتبة على الإخلال بها.
  3. إحالة المتغيرات الشهرية الخاصة بمرتبات الموظفين للإدارة المختصة ومتابعة التسويات المالية والضمانية المستحقة لهم.
  4. حفظ الملفات الشخصية للموظفين واستكمال مستنداتها وتحديثها دوريا
  5. الإشراف على تزويد الجهات المسلية بكافة البيانات والمعلومات اللازمة من الحياة الوظيفة الموظفين.
  6. إعداد الكشوفات وبطاقات التعريف الخاصة بالموظفين.
  7. متابعة شؤون المتعاونين مع المجلس.
  8. العمل على توفير الرعاية الصحية للموظفين وفقا للسياسات التي تعتمدها الدولة بالخصوص بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  9. الإشراف على جائزة التميز الوظيفي الخاصة بموظفي المجلس.
  10. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس والتنظيم الداخلي له ومشروع الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف.
  11. العمل على توفير وإدارة المنظومات الالكترونية المتعلقة بشؤون الموظفين بالمجلس ومتابعة تحديثها بشكل دوري.
  12. تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية ذات الكفاءة والتخصص بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية بالمجلس.
  13. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية بالمجلس ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  14. المشاركة في أعمال لجنتي شؤون الموظفين والتدريب بالمجلس.
  15. المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات إدارة الموارد البشرية
  16. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الإدارة.
  17. ما تكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتختص بما يلي:

  1. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية والمنشورات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
  2. متابعة وتوجيه نشاط وأعمال الإدارة لضمان تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات المعتمدة لتحقيق أهداف المجلس.
  3. العمل على تبسيط طرق وأساليب العمل بالمجلس وحل المشاكل والصعوبات الإدارية والقضاء على معوقات العمل.
  4. تنسيق وتوزيع العمل على الأقسام التابعة للإدارة وموظفيها لتحقيق الأهداف المطلوبة..
  5. اقتراح اللوائح المنظمة للعمل بالمجلس وعرضها للاعتماد.
  6. المشاركة في إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس، والتنظيم الداخلي له ومشروع الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف.
  7. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي المجلس وفق الإمكانيات المتاحة.
  8. إنشاء مكتبة متطورة والإشراف على إدارتها وتزويدها بالمصادر والمراجع الدورية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة.
  9. تنظيم خدمات النظافة والمقهى والبستنة في مقر المجلس ومرافقه.
  10. تنظيم عمل المحفوظات والبريد والتوثيق والتصوير والتغليف وما في حكمها من أعمال إدارية.
  11. تنظيم شؤون الحركة ومسك الملفات الخاصة بالمركبات الآلية التابعة للمجلس وتوفير الصيانة الدورية لها.
  12. تحديد احتياجات المجلس من وسائل النقل والمواصلات، وتجديد تراخيص تجوالها والتأمين عليها ومراقبتها وتنظيم حركتها، وحسن استعمالها.
  13. الإشراف والعمل على تجهيز متطلبات إعداد الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي يعقدها المجلس.
  14. تفعيل أنظمة الأمن والسلامة بمقر المجلس، وتنظيم أعمال الحراسة والغفارة به
  15. الإشراف على الاستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق بياناتهم ومساعدتهم في الوصول إلى الإدارات والمكاتب المستهدفة بالزيارة.
  16. استقبال وتوديع الشخصيات والوفود ومتابعة تنفيذ برامجهم بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية.
  17. إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي المجلس وفقا للتشريعات النافذة.
  18. الإشراف على تحديد المعلومات والبيانات المطلوب الحصول عليها من الوحدات التنظيمية ودراستها وتحليلها.
  19. إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية به والمشاركة في مناقشتها مع الجهات المختصة لاعتمادها.
  20. الإشراف على تنفيذ الميزانية ومسك السجلات والدفاتر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتماد المقرر في الميزانية، وضبط الرقابة على أوجه صرف الميزانية.
  21. إعداد المرتبات الشهرية للموظفين ومستحقاتهم المالية، ومتابعة تسوية الأوضاع المالية لهم بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.
  22. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان.الاجتماعي، وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  23. الإشراف على أعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات وإعداد المنظومات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  24. تحديد وتوفير احتياجات المجلس من المشتريات كالأثاث المكتبي والأدوات والأجهزة والتجهيزات والقرطاسية والمطبوعات وكل لوازم تأدية العمل في حدود الميزانيات المعتمدة.
  25. إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة.
  26. إعداد الحساب الختامي للمجلس بنهاية كل سنة مالية.
  27. المحافظة على أصول المجلس الثابتة والمنقولة وصيانتها بشكل دوري بما يضمن ديمومتها، ومسك السجلات الخاصة بها.
  28. تسديد مصروفات الهواتف النقالة والأرضية، والكهرباء والمياه وغيرها من الالتزامات المالية على المجلس.
  29. القيام بالتأمين وتجديد وثائق التأمين على مقر المجلس وأصوله.
  30. القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  31. تزويد الجهات الرقابية بالمستندات والتقارير المتعلقة بالأعمال الإدارية والمالية وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  32. المشاركة في الردود على تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  33. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال العمل، وتقديم الدعم اللازم لها.
  34. إعداد التقارير الدورية عن أعمال وإنجازات الإدارة.
  35. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15

مكتب المدير العام، ويختص بما يلي:

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
  2. توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة المدير العام.
  3. متابعة تنفيذ تعليمات وقرارات وتوصيات المدير العام.
  4. تنظيم مواعيد مقابلات المدير العام واتصالاته واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  5. حفظ وتوثيق أعمال اللجان المشكلة برئاسة المدير العام
  6. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جداول الأعمال، وحضور الاجتماعات حسبما يراه المدير العام وتدوين محاضرها وتوثيقها وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
  7. التأكد من تجهيز قاعة الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات.
  8. التنسيق فيما يخص التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات المدير العام وترتيب المقابلات مع وسائل الإعلام.
  9. ضمان تقديم الخدمات المساندة لمكتب المدير العام، ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفر المدير العام بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  10. تنظيم وتنسيق زيارات الوفود الرسمية والاجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل المجلس.
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  12. أي مهام أخرى تستند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي: 

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات عمل المجلس.
  2. دراسة المنظومة التشريعية القائمة واقتراح التشريعات اللازمة لخدمة الأغراض التنموية بالتنسيق مع التنظيمات الفنية بالمجلس.
  3. إعداد وصياغة القرارات وختمها وترقيمها وتسجيلها وتعميمها وحفظها، ومسك سجل خاص بها حسب تسلسلها وعناوينها وتواريخ صدورها.
  4. إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقات التي يعتزم المجلس إبرامها من الناحية القانونية والتأكد من سلامة بنودها وضمان حقوق المجلس فيها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
  5. إعداد وصياغة المذكرات والمراسلات في الموضوعات التي يكلف بها.
  6. إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تعرض عليه من قبل المدير العام أو مساعده أو التقسيمات الإدارية المختلفة.
  7. متابعة القضايا التي يكون المجلس طرفا فيها، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  8. المشاركة في أعمال لجان التحقيق ومجالس التأديب في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى موظفي المجلس أو أي لجان تتطلب طبيعتها المشاركة القانونية لإنجاز المهام المسندة إليه.
  9. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية، وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
  10. حفظ نسخ من القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل المجلس وتبويبها بصورة منظمة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  11. المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المكتب.
  12.  إعداد التقارير المتعلقة بنشاط المكتب.
  13. ما يكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 17

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية والتشريعات النافذة.
  2. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتأكد من أن إعدادها تم طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وأنها أرفقت بالمستندات المؤيدة للصرف.
  3. مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها، مع العمل على تسوية كافة العهد المالية مع نهاية كل سنة مالية.
  4. فحص استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها، والتأكد من مطابقتها لما تقضي به التشريعات والنظم النافذة.
  5. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  6. فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية لحساب المجلس بالمصرف والمطالبة بتسوية المعلقات إن وجدت.
  7. مراجعة مستندات الشراء للتأكد من تقيدها بالضوابط والأحكام المقررة بالتشريعات النافذة.
  8. المشاركة في دراسة مشاريع العقود التي يبرمها المجلس، وفحص شروطها المالية، للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  9. متابعة تقارير العمليات التنفيذية للعقود ومراجعة مستخلصاتها المالية وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها وإبداء أي ملاحظات يراها ضرورية وذلك قبل الصرف وبعده.
  10. مراجعة الفواتير وأذونات الصرف الخاصة بالمطالبة بحقوق المجلس لدى الغير أو حقوق الغير لدى المجلس والتأكد من استكمال متطلباتها وصحة مستنداتها.
  11. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحساب الختامي للمجلس.
  12. التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتماشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج عن تلك النظم والقواعد.
  13. التأكد من سلامة الأموال والعهد وأصول المجلس من الأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تخصه.
  14. المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المكتب.
  15. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط المكتب.
  16. ما يكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 18

مكتب التعاون الدولي، ويختص بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد البرامج الترويجية بهدف استقطاب الخبرات ورؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في تحقيق التنمية ونقل وتوطين المعرفة.
  2. المشاركة في تقديم المبادرات التي تدعم عمل الحكومة.
  3. وضع البرامج والمبادرات اللازمة للتنسيق مع المجالس المناظرة والمنظمات وبيوت الخبرة المحلية والدولية والاستفادة منها.
  4. اقتراح حصول المجلس على عضوية المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بعمله وضمان اشتراكه في المواقع والمكتبات الإلكترونية المحلية والدولية التي تخدم نشاطه.
  5. تنظيم وحفظ وتوثيق الاتفاقيات والمذكرات والمراسلات المتعلقة بالتعاون الدولي الذي يكون المجلس طرفا فيه.
  6. رصد وتحليل البحوث والدراسات والتقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والدولية في مجال عمل المجلس واستخلاص المؤشرات ذات العلاقة للاستفادة منها.
  7. التنظيم والإعداد للجنة الاستشارية الدولية التابعة للمجلس ومتابعة تنفيذ ملاحظاتها وتوصياتها.
  8. التنظيم والإعداد لمشاركة المجلس المحلية والدولية في اجتماعات المنظمات الدولية والمؤتمرات والمنتديات ذات العلاقة بعمله لمواكبة الأحداث العالمية وتجسيد تواجده وتفعيل دوره في تلك المحافل.
  9. المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المكتب.
  10. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط المكتب.
  11. ما يكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 19

مكتب الإعلام والتواصل، ويختص بما يلي:

  1. الإشراف على إعداد المطويات المتعلقة بالتعريف بالمجلس وأنشطته المختلفة.
  2. إجراء التغطية الإعلامية لمناشط المجلس بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والعمل على توثيق وأرشفة تلك الأنشطة بالتصوير المرئي والفوتوغرافي.
  3. إدارة الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
  4. متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن المجلس وإعداد الردود اللازمة بالتنسيق مع إدارة المجلس.
  5. الإشراف على أعمال الإعلانات الخاصة بالمجلس واقتراح أساليب ووسائل نشرها.
  6. الإشراف على البرامج الإعلامية المتعلقة بالتعريف بالمجلس والترويج لأعماله.
  7. إعداد البرامج الإذاعية والإخبارية لأنشطة المجلس وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بها.
  8. إصدار نشرة داخلية أسبوعية أو شهرية لتغطية مناشط المجلس.
  9. المساهمة في الإعداد للمؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل المتعلقة بأنشطة المجلس.
  10. المساهمة في البرامج الإعلامية الموجهة للخارج بهدف استقطاب الخبرات ورؤوس الأموال للمساهمة في تحقيق التنمية ونقل وتوطين المعرفة.
  11. المساهمة في الإعداد للمعارض ذات العلاقة بأنشطة المجلس.
  12. القيام بالمراجعة اللغوية للمستندات والتقارير والمذكرات التي يكلف بها.
  13. رصد وجمع المطبوعات والتقارير المتعلقة بأنشطة المجلس وتحليلها وعرضها.
  14. المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المكتب.
  15. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط المكتب.
  16. ما يكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة

مادة 20

مكتب تقنية المعلومات، ويختص بما يلي:

  1. القيام بالأعمال المتعلقة بالبنية التحتية من حيث الخوادم والشبكات وأمن المعلومات.
  2. إعداد التصاميم والبرامج الخاصة بالمنظومات اللازمة للعمل بالمجلس وآليات تطويرها دوريا.
  3. العمل على تفعيل الإدارة الالكترونية وبرامج التحول الرقمي بالمجلس.
  4. العمل على ربط المجلس بالشبكات المحلية والدولية وضمان تدفق المعلومات وتداولها بين المجلس ومؤسسات الدولة.
  5. تقديم الدعم الفني من حيث فحص وصيانة الأجهزة والمعدات.
  6. إنشاء قاعدة بيانات للخبرات الليبية المؤهلة في الداخل والخارج والاستعانة بهم وربطهم بمسيرة التنمية في ليبيا.
  7. إعداد التقارير الفنية المتعلقة بالمواصفات والمعايير الخاصة بالأجهزة والمعدات.
  8. المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المكتب.
  9. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط المكتب.
  10. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 21

مكتب الاحالة تحت تصرف الخدمة ويختص بما يلي:-

مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023م المشار إليه، تختص المكاتب المنشأة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بما يلي:

  1. إعداد دليل خاص بإجراءات الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة.
  2. حصر الموظفين الذين لم يتم تسكينهم على وظائف بالملاك الوظيفي المعتمد وأسبابها، وكذلك الموظفين الذين ألغيت وظائفهم بسبب إعادة النظر في الملاك الوظيفي.
  3. توثيق وحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة لضمان تدفقها وانسيابها بين المكتب والوحدات الإدارية الأخرى ووزارة الخدمة المدنية وبالعكس.
  4. اقتراح الخطة التدريبية والميزانية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة وإحالتها إلى وزارة الخدمة المدنية لاعتمادها ومباشرة تنفيذها.
  5. متابعة تنفيذ الإجراءات الوظيفية للموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة الذين تمت إحالتهم للمكتب من حيث الاستقالات والإحالة على الضمان الاجتماعي وإعادة التنسيب وغيرها من الشؤون الوظيفية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
  6. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة بشأن المحالين تحت تصرف الخدمة وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  7. متابعة تنفيذ إجراءات نقل الموظفين المحالين تحت التصرف إلى جهات أخرى بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
  8. دراسة ومراجعة مشروعات تعديلات الملاك الوظيفي التي تطلب التقسيمات الرئيسية بالوحدة الإدارية إجراؤها على موظفيها وإبداء الرأي فيها تمهيدا لعرضها على وزارة الخدمة المدنية.
  9. متابعة تأمينات الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة متى تقررت، وكذلك إجراءات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة.
  10. إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية عن أعمال المكتب.
  11. ما يكلف به من أعمال أخرى ذات علاقة باختصاصه.

 مادة 22

يصدر التنظيم الداخلي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بقرار من المدير العام للمجلس بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 23

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 17 شعبان 1444 هجري
  • الموافق 27- 2- 2023 م