Skip to main content

قرار رقم 611 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز إعداد القيادات الشابة وتنظيم جهازه الإداري

29 يونيو 2022

قرار رقم 611 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز إعداد القيادات الشابة وتنظيم جهازه الإداري

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 ميلادية وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي تونس 09/ نوفمبر/ 2020 ميلادية.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 456 لسنة 2021 ميلادية بإنشاء مركز إعداد القيادات الشابة.
  • وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات المكلف بوزارة الخدمة المدنية رقم 1107 المؤرخ 2022/4/17 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم رقم 10854 المؤرخ في 2021/4/21 م.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي لمركز إعداد القيادات الشابة، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار، ويتولى المركز ممارسة الاختصاصات المقررة له وفق التشريعات النافذة.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز إعداد القيادات الشابة من التقسيمات التنظيمية التالية: 

  1. المديــر العام.
  2. مكتب المدير العـام.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب المراجعة الداخلية 
  5. مكتب التعاون الفني.
  6. إدارة دعم قادة الشباب.
  7. إدارة تنمية وتطوير مهارات قادة الشباب.
  8. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  9. إدارة الدراسات والتخطيط.
  10. إدارة تقنية المعلومات والتوثيق.

مادة 3 

المدير العام للمركز يختص بما يلي: 

  1. إدارة المركز وتصريف شؤونه اليومية من جميع الجوانب.
  2. اقتراح التنظيم الداخلي للمركز وعرضه على وزير الشباب للاعتماد.
  3. توقيع العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يكون المركز طرفا فيها.
  4. تمثيل المركز في علاقته أمام القضاء ومع الغير 
  5. تكليف مدراء ورؤساء التقسيمات الرئيسية والفرعية بالمركز.
  6. دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل المركز والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بصورة مباشرة أو التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. اعتماد الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط المركز.
  8. ترأس الاجتماعات الدورية لاجتماعات مدراء الإدارات والمكاتب.
  9. توقيع القرارات الإدارية وتشكيل اللجان المختلفة المتعلقة بتسيير العمل وفق التشريعات النافذة.
  10. إقتراح إيفاد الموظفين بالمركز والمتدربين.
  11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمركز وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
  12. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

مكتب المدير العام يختص بما يلي: 

  1. تنظيم مقابلات واتصالات المدير العام.
  2. تنظیم اجتماعات المدير العام مع مديري الإدارات والمكاتب والجهات المختلفة.
  3. استلام البريد الوارد إلى المدير العام وعرضه عليه وإحالته إلى الإدارات والمكاتب المختصة والجهات ذات العلاقة.
  4. توثيق وحفظ عمل اللجان والاجتماعات التي يترأسها أو يعتمدها المدير العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  6. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5 

مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي: 

  1. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات القانونية التي تخص المركز.
  2. إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه.
  3. إعداد المذكرات القانونية في الموضوعات التي تحال إليه.
  4. صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون فيها المركز طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. متابعة القضايا المرفوعة من وعلى المركز مع إدارة القضايا وفقا للتشريعات النافذة.
  6. المشاركة في عضوية اللجان المشكلة من بالمركز.
  7. ختم وتسجيل وترقيم وتعميم القرارات الإدارية الصادرة عن المدير العام.
  8. متابعة الشكاوى وإجراء التحقيق حيالها المحالة من المدير العام.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  10. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6 

مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي: 

  1. مراجعة كافة أذونات الصرف المختلفة والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة.
  2. المشاركة في إعداد الميزانية السنوية للمركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن ومطابقة نتائج الجرد مع ما هو مدرج في السجلات.
  4. المشاركة في أعمال الجرد السنوي بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  5. المشاركة في الردود على الجهات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة.الإشراف على إعداد الحساب الختامي للمركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. مراجعة الإجراءات المالية لكافة العقود ذات الطبيعة المالية التي يكون المركز طرفا فيها.
  7. مراجعة العهد واستعاضتها وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  9. اية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

مكتب التعاون الفني يختص بما يلي: 

  1. إقامة الشراكة بين المركز وبيوت الخبرة الأكاديمية والتدريبية والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بطبيعة عملها محليا ودوليا.
  2. المشاركة في الإعداد للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. دراسة محاضر الاتفاق ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. التجهيز والتحضير لحضور الدورات وورش العمل الخارجية التي يكون المركز طرفا فيها وإبداء الرأي الفني حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. تجهيز المتدربين أو الموظفين بالمركز لورش العمل والدورات الخارجية وتزويدهم بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بطبيعة الورشة أو الدورة أو المهمة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  7. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8 

مكتب تقنية المعلومات والتوثيق يختص بما يلي: 

  1. تنفيذ مشاريع قواعد البيانات واستخدام التكنولوجيا الحديثة لكافة التقسيمات الرئيسية والفرعية بالمركز.
  2. صيانة أجهزة الحاسوب الخاصة بالمركز والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. العمل على إنشاء الأرشيف الفني للمركز.
  4. تصميم وتنفيذ برامج المنظومات اللازمة لتسيير العمل اليومي بالمركز والعمل على صيانتها.
  5. الإشراف الفني على كافة المنظومات الخاصة بالمركز وأجهزة التشغيل بالمركز البصمة، الكاميرات، شبكات المعلومات الدولية وغيرها من حيث التشغيل والصيانة.
  6. تجميع الدراسات والمعلومات والإحصائيات ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز.
  7. توثيق كافة القرارات الصادرة عن جهات الاختصاص ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز.
  8. تجميع البيانات حول نشاط المركز والعمل على إنشاء قاعدة بيانات وفق الطرق الحديثة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  10. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

إدارة دعم قادة الشباب تختص بما يلي: 

  1. العمل على مشاركة الشباب المستهدف في حضور الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والورش العمل المهمة المقامة داخل وخارج الدولة.
  2.  العمل على إتاحة الفرص للشباب المستهدف لترأس بعض اللجان أو المشاركة كأعضاء لجان وحضور الاجتماعات بكافة قطاعات الدولة بما يساهم في تنمية مهاراتهم.
  3.  العمل على التنسيق بين القادة ذو الخبرة مع قادة المستقبل وذلك لتعزيز التواصل فيما بينهم لتأهيلهم والاستفادة من تجاربهم السابقة.
  4. العمل على دعم إعداد الصف الثاني في جميع القطاعات وتجهيزهم لتولي المهام القيادية المستقبلية.
  5. رفع الوعي الفكري للقادة لدورهم المستقبلي في مكافحة الفساد وتعريفهم على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
  6. مساعدة المؤسسات الحكومية في اختيار الأفراد لتوليهم للوظائف الإشرافية والقيادية وتقييم القادة الحاليين لديهم ووضع البرامج والخطط لتطوير أدائهم.
  7. العمل على دعم الخطط والبرامج القيادية لتأهيل وتنشئة وتربية الشباب المستهدف في المدارس والجامعات.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  9. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

إدارة تنمية وتطوير مهارات قادة الشباب تختص بما يلي: 

  1. الإعداد والإشراف على خطة تدريب وتأهيل مهارات الشباب كقادة للمستقبل في كافة التخصصات ووضع جدول زمني لتنفيذ هذه الخطة.
  2. إعداد قاعدة بيانات للشباب المستهدف والشروط الواجب توفرها في القائد الحصرهم ومعرفة مستوى احتياجهم للتنمية والتطوير.
  3. رفع كفاءة الكوادر الشبابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تنظيم الدورات التدريبية بالداخل للمستهدفين من الكوادر الشبابية القيادية.
  5. تنفيذ الخطة التدريبية السنوية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. ترشيح المتدربين من الكوادر الشبابية القيادية للدورات الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. تنظيم الندوات والدورات المتعلقة بالتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. المشاركة مع مؤسسات التدريب الحكومية والشركات العامة والخاصة في المناشط المتعلقة برفع كفاءة المتدربين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. إعداد وتطوير وتحديد المناهج التدريبية والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في هذا المجال.
  10. المشاركة في تحليل ووضع السياسات اللازمة للتدريب المستدام للقادة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  11. المشاركة في وضع مقترح الخطة التدريبية السنوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. إقتراح المشاركة مع مؤسسات التدريب الوطنية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. تبني تنمية وتطوير المبادرات التدريبية من الجهات المختلفة لغرض تطوير القيادات الشابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  14. تدريب وتطوير القيادات الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم البدنية والفكرية.
  15. العمل على إدخال الأساليب العلمية الحديثة والرفع من جودة التدريب.
  16. إقتراح وعرض المدربين والمستشارين للقيام بالتدريب والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  17. إعداد التقارير الدورية عن كافة المناشط التدريبية من جميع الجوانب، واقتراح الحلول المناسبة للصعوبات والعراقيل التي تواجه العمليات التدريبية المختلفة وعرضها على جهات الاختصاص بالمركز.
  18. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  19. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 11 

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية تختص بما يلي: 

  1. القيام بالأعمال المتعلقة باستلام وتسجيل البريد الوارد والصادر بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق وحفظها.
  2. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير، وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  3. توفير احتياجات المركز من القرطاسية والأدوات اللازمة لتسيير العمل اليومي وصيانتها وتنظيم حركة السيارات التابعة للمركز.
  4. تنفيذ التشريعات المتعلقة بشؤون الموظفين.
  5. حفظ الملفات الشخصية للعاملين وفهرستها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.
  6. إقتراح مشروع الملاك الوظيفي وعرضه على المدير العام.
  7. المشاركة في إعداد الخطة التدريبية للعاملين بالمركز بالتنسيق مع الوحدات الأخرى.
  8. متابعة تنفيذ الخطة التدريبية للعاملين بالمركز واتخاذ اللازم لتنفيذها.
  9. القيام بأعمال العلاقات العامة وتنظيم إستقبال ضيوف المركز.
  10. الأشراف على أعمال النظافة بمقر المركز واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  11. الإشراف على الحدائق بجميع مقار المركز.
  12. الإشراف على أعمال المناوبة وتوفير ومتابعة أفراد الحراسة اليومية لحماية مقار المركز.
  13. توفير وسائل السلامة والوقاية من الحرائق.
  14. إعداد مشروعات الميزانية بالتنسيق مع مكتب المراجعة الداخلية.
  15. إعداد المرتبات والمكافات وكافة أذونات الصرف الأخرى وفقا للتشريعات النافذة.
  16. حفظ الصكوك والمستندات ذات القيمة المالية في الخزائن المخصصة لها وفقا للتشريعات النافذة.
  17. متابعة حفظ النقدية بالخزائن وحسابات المركز بالمصارف وقفل الميزانية في مواعيدها.
  18. المحافظة على أصول المركز الثابتة والمنقولة، وإجراء الصيانة الدورية لها.
  19. الإشراف على مخازن المركز من جميع الجوانب وتزويدها بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة.
  20. مسك السجلات الخاصة بالمشتريات والمخازن والقيام بأعمال الجرد السنوي.
  21. تعميم المنشورات الادارية على كافة تقسيمات المركز والجهات ذات العلاقة.
  22. مباشرة كافة الإجراءات لشغل وظائف الملاك الوظيفي المعتمد، وإنهاء الخدمة والإحالة على التقاعد، والشؤون الضمانية، وكافة أعمال شؤون العاملين.
  23. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بها.
  24. .أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12 

إدارة الدراسات والتخطيط تختص بما يلي: 

  1. وضع السياسات والتدابير اللازمة لتدريب القادة وإعداد الدراسات والبحوث التي يختص بها المركز.
  2. اقتراح الخطط والبرامج التدريبية، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. التنسيق مع مراكز الخبرة المحلية والدولية المعنية بالدراسات المتعلقة بطبيعة عمل المركز.
  4. تحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط اللازمة بالتدريب وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. تجميع الدراسات والبحوث ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز وتحليلها للاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. إجراء الدراسات اللازمة حول الجدوى الاقتصادية للتدريب المستدام للقادة.
  7.  متابعة مخرجات التدريب المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. تجميع التقارير والبيانات عن مختلف مناشط المركز.
  9. متابعة تنفيذ الخطط التدريبية المختلفة وإعداد التقارير الدورية عنها.
  10. مراجعة المقترحات الواردة من الجهات ذات العلاقة بالتقسيمات الادارية بالمركز واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.
  11. القيام بعملية الإحصاء والتقييم لكافة البرامج والخطط المتعلقة بطبيعة عمل المركز.
  12. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات المعمول بها بالمركز.
  13. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.

 مادة 13 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير الشباب بناء على عرض من مدير عام المركز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء