قرار رقم 604 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 7,100,000 سبعة ملايين ومائة ألف دينار، لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لإنشاء هنجر متكامل وتوفير آلات ومعدات وبعض المستلزمات المطلوبة لعمليات الصيانة الدورية للطائرات التابعة للجهاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.