ما هو القانون المطبق على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى بالنسبة للعقارات والمنقولات؟
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى بالنسبة للعقارات قانون الموقع، وبالنسبة للمنقولات يسري قانون الجهة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها، وفقًا للمادة 18.