Skip to main content

ما هو القانون المطبق على حماية القصر والمسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة؟

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته وفقًا للمادة 16.