في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 13 و14، إذا كان أحد الزوجين ليبياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الليبي وحده على العلاقات الزوجية والطلاق والتطليق والانفصال، باستثناء شرط الأهلية للزواج.