Skip to main content

ماذا يحدث إذا كان أحد الزوجين ليبياً؟

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 13 و14، إذا كان أحد الزوجين ليبياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الليبي وحده على العلاقات الزوجية والطلاق والتطليق والانفصال، باستثناء شرط الأهلية للزواج.