Skip to main content

قرار رقم 590 لسنة 2022 م بإنشاء المركز الوطني للتخييم والاصطياف 

27 يونيو 2022

قرار رقم 590 لسنة 2022 م بإنشاء المركز الوطني للتخييم والاصطياف 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الشباب رقم 205 المؤرخ في 2022/05/09 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15515 المؤرخ في 2022/06/21 م.

قرر 

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى المركز الوطني للتخييم والاصطياف يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الشباب.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز في منطقة قصر بن غشير بمدينة طرابلس، ويجوز بقرار من وزير الشباب أن تنشأ له فروع أو مكاتب داخل ليبيا.

 مادة 3 

يختص المركز بإعداد وإقامة البرامج التنفيذية للمخيمات والمصائف الشبابية، وتحديد أولويات تنفيذها بما يحقق رفع قدرة وكفاءة الشباب، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. التنظيم والتجهيز للمخيمات الشبابية الصحراوية والجبلية والساحلية، والإشراف عليها.
  2. تنمية قدرات المختصين في مجال التخييم والاصطياف ومنحهم الرخص المهنية.
  3. العمل على خلق فرص التفكير الإبداعي وتعزيز ثقافة الحوار وتنمية الوعي العام لدى الشباب بقضايا الوطن من خلال برامج التخييم والاصطياف.
  4. تنظيم البرنامج السنوي للمخيمات والمصائف لعموم الشباب من الجنسين لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم.
  5. ادارة مرافق المخيمات والمصائف الشبابية وتسجيلها وتنفيذ مشروعات التنمية بها وفقا للتشريعات النافذة.
  6. الرفع من كفاءة الكوادر العاملة بقطاع التخييم والاصطياف وتأهيلهم وتدريبهم بالداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. العمل على تجذير روابط الأخوة بين الشباب الليبي وإكسابهم مهارات الإتصال الفعال وخدمة وتنمية المجتمع الوطني.
  8. تنفيذ البرامج التقنية لتعليم السباحة والإنقاذ والتخييم والسلامة المدنية للشبيبة المدرسية والجامعية.
  9. عقد الاتفاقيات المشتركة وبرامج التوأمة مع المؤسسات النظيرة بالدول الأخرى، والاشتراك في عضوية المؤسسات المتخصصة متعددة الأطراف إقليميا ودوليا، وذلك كله وفقا للتشريعات النافذة المنظمة لهذه الجوانب.
  10. تقديم الاستشارات اللازمة في مجال تخصصه.
  11. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحضور واقامة مخيمات دولية في ليبيا وخارجها.
  12. المساهمة في بناء الدور القيادي للشباب على المستوى المحلي.
  13. إقامة وإعداد البرامج الترويجية لاستغلال طاقات الشباب عبر الرحلات السياحية لتعريف الناشئين والشباب بتاريخ ليبيا وتراثها الإنساني.
  14. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 4 

تؤول للمركز كافة الغابات والمنتزهات والمصائف العامة المنتفع بها كمرافق للتخييم والاصطياف لدى جهاز المنتزهات الوطنية والمؤسسات الشبابية والإدارات المحلية.

مادة 5 

تتولى وزارة الشباب الإشراف المباشر على المركز من النواحي الإدارية والفنية، وتدبير متطلباته البشرية والمادية وفقا للتشريعات النافذة وأحكام هذا القرار.

مادة 6 

يدار المركز بمدير عام ونائب له من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب.

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي: 

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. إيرادات نشاطاته مقابل ما يقدمه من خدمات.
  3. التبرعات والهبات غير المشروطة التي يؤذن له بتحصيلها.
  4. أية موارد أخرى يؤذن له بها قانونا.

مادة 8 

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا وفقا للتشريعات النافذة يودع فيه أمواله.

مادة 9 

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 10

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب، ويصدر بالتنظيم الداخلي له قرار من وزير الشباب.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء