وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 52 المؤرخ 2022/4/12 م.
وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 379 المؤرخ 2022/4/25 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14745 المؤرخ 2022/6/13م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة النفط والغاز على شراء العقار الكائن بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس وذلك وفقا لكتاب وزير النفط والغاز المشار إليه، مع الالتزام بالشروط الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة وأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.