قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح المجلس الأعلى للقضاء، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على تغطية مصروفات تسيير عمل المجلس، وكذلك لتجهيز مقرات المحاكم والإدارات المستهدفة بالعمل خلال سنة 2022 م.
مادة 2
يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 516 لسنة 2022 م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.