Skip to main content

قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم 

27 يونيو 2022

قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات. 
  • وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 المؤرخ في 2022/03/29 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م. 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح المجلس الأعلى للقضاء، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على تغطية مصروفات تسيير عمل المجلس، وكذلك لتجهيز مقرات المحاكم والإدارات المستهدفة بالعمل خلال سنة 2022 م. 

مادة 2 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 516 لسنة 2022 م المشار إليه. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء