Skip to main content

قرار رقم 582 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

27 يونيو 2022

قرار رقم 582 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس وزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 13229 المؤرخ 2022/5/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم رقم 13712 المؤرخ في 2022/6/05 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، أحمد علي البارودي وعضوية كل من:- 

1السيدة، هادية على قانا عضوا 
2السيد، أسامة عبد المجيد عبد الهادي عضوا 
3السيدة، إلهام صالح الفرجان عضوا 
4السيد، عدلي عبد الله العكاريعضوا 
5السيدة، حنان سالم خليف عضوا 
6السيد، محمد خليفة الخروب عضوا 
7السيد، وليد محمد الجديع عضوا 
8السيد، إبراهيم يحي الدامجةعضوا 
9السيد، زكرياء أبو عجيلة اللبيب عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار العمل على تدشين مشروع دليل هوية بصرية ليبية يتسم بالخصوصية، ويختزل في مضامينه الرؤى والأفكار و الحقب والحضارات والمكونات والأجناس التي مرت واستوطنت ولازالت متجذرة في عمق تراب ليبيا قديما وحديثا ولها ضمن قالب فني يجسد رمزيتها وألوانها بما يعبر عن ليبيا الدولة وليبيا الوطن ولها على وجه الخصوص مايلي: 

  1. التعبير عن هوية ليبيا البصرية الواحدة بما تعنيه من تاريخ وتحمله من إرث زاخر و تنوع أعراق هذا البلد، وجغرافيته ومكوناته.
  2. إيجاد الرابط الذي يصل جغرافيا المكان بالحضارات المتعاقبة على ليبيا مند غابر الحقب وإلى تاريخنا المعاصر.
  3. استنباط الجماليات ودمج الدلالات الدينية والسياسية والبيئية في قالب تعبيري يربط عمق الفحوى بدقة التوصيف والترميز إليه.
  4. محاكاة تاريخ الشعب الليبي وواقعه وإسباغ أصالته المتجذرة في تضحياته النابعة من انتمائه وحبه لأرضه.
  5. توحيد المضامين السابقة وتجسيدها في ماهية اللون والرمزية والإيحاء.

مادة 3 

تتابع اللجنة أعمالها بإشراف مدير إدارة الاعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء.

مادة 4 

على اللجنة تقديم مشروعها خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، ولها متسع لا يتجاوز شهر بعد تاريخ تسليمها مشروع الدليل الفني للإضافة أو التعديل، وذلك بالتشاور مع مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

مادة 5 

تصرف مكافأة مالية مقطوعة لأعضاء اللجنة والمستعان بهم بناء على مقترح من رئيس اللجنة وفق محاضر الاجتماع.

مادة 6 

للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للاستعانة بخبرته ودرايته في أداء مهامها.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء