قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، عبد الناصر عمران الناجع، مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.