قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على منح علاوة خطر للعاملين بهيئة أمن المرافق والمنشآت وفقا للآتي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.