Skip to main content

قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر 

20 يونيو 2022

قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت المكلف رقم 35 المؤرخ في 2022/6/15 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15364 المؤرخ في 2022/6/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع.

قرر 

مادة 1 

يوافق على منح علاوة خطر للعاملين بهيئة أمن المرافق والمنشآت وفقا للآتي:-

  1. علاوة قدرها 40% من إجمالي المرتب للأعمال الميدانية.
  2. علاوة قدرها 25% من إجمالي المرتب للأعمال الإدارية والمكملة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء