Skip to main content

متى يعتبر استعمال الحق غير مشروع؟

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

  1. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
  2. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
  3. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.