Skip to main content

قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري 

21 يونيو 2022

قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار مرزق.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2021 م، بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 43 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار مرزق.
  • وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات المكلف بوزارة الخدمة المدنية رقم 1127 المؤرخ 2022/4/17 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق من التقسيمات التنظيمية التالية: 

  1. مكتب المديــر العــام.
  2. مكتب الشؤون القانوني.
  3. مكتب المراجعة الداخلية.
  4. مكتب المتابع.
  5. مكتب التعاون الفني والهندسي.
  6. إدارة التخطيط والتطوير وإعادة الإعمار.
  7. إدارة المشروعات والحصر والصيانة.
  8. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

مادة 3 

مكتب المدير العام، ويختص بما يلي: 

  1. تنظيم مقابلات المدير العام واتصالاته واستقبال ضيوفه 
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام وتسجيلها وتصنيفها وإعدادها للعرض.
  3. إعداد وتسجيل وتصنيف المراسلات الصادرة عن المدير العام وتعميمها ومتابعة تنفيذها.
  4. القيام بتوثيق محاضر اجتماعات مجلس الأمناء والمدير العام وما يصدر عنهما من قرارات وتوصيات وتقارير.
  5. القيام بكافة أعمال الطباعة والسحب والتصوير للمستندات والوثائق المتعلقة بمكتب المدير العام.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  7. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

مكتب الشؤون القانونية، و يختص بما يلي: 

  1. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات المتعلقة بعمل الصندوق وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
  2. القيام بإعداد وتسجيل وترقيم القرارات التي تصدر عن المدير العام وتعميمها وختمها وتبويبها وحفظها بما يضمن سهولة الرجوع إليه عند الحاجة.
  3. المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الصندوق.
  4. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل وموضوعات ذات علاقة بعمل الصندوق.
  5. إعداد المذكرات والمكاتبات ذات الطابع القانوني.
  6. التنسيق مع إدارة القضايا في شأن إعداد المذكرات والدفوع المتعلقة بالدعاوى التي ترفع من أو على الصندوق.
  7. مراجعة وإبداء الرأي في العقود ومذكرات التفاهم التي يبرمها الصندوق مع الغير، وما يتعلق بها من مستندات.
  8. بحث الشكاوى وإجراء التحقيقات في المواضيع والمسائل التي يكلف بها.
  9. و استلام الموسوعات القانونية ومدونتي التشريعات والإجراءات وغيرها من المطبوعات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بأنشطة وأعمال الصندوق وتنظيم حفظها.
  10. مراجعة إجراءات العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب واقتراح طرق تحسينها وتطويرها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  12. أية مهام أخرى يكلف بها وفق للتشريعات النافذة.

مادة 5 

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي: 

  1. القيام بكافة الإجراءات التي تنص عليها التشريعات النافذة فيما يتعلق بعمل المراجعة والفحص.
  2. فحص ومراجعة المستندات الخاصة بالعهد المالية من حيث إصدارها ومتابعة أوجه صرفها والتأكد من إقفالها وفقا للتشريعات النافذة.
  3. متابعة المصروفات الخاصة بالصندوق ومقارنتها بالمخصصات وإعداد التقارير الدورية بالخصوص وإحالتها للاطلاع والتوجيه.
  4. مراجعة تسوية حسابات الصندوق لدى المصارف المختلفة.
  5. مراجعة إجراءات خطابات الضمان فيما يخص العقود المبرمة مع الصندوق.
  6. القيام بأعمال الجرد السنوي والمفاجئ لمقار وخزائن الصندوق.
  7. متابعة وضمان حسن تطبيق التشريعات المنظمة للعمل المالي.
  8. إعداد تقارير شهرية وربع سنوية عن أعمال الإدارات والمكاتب واللجان بالصندوق وإحالتها للعرض وإخطار المدير العام عن أي تجاوزات 
  9. المشاركة في إعداد مشروع ميزانية الصندوق.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  11. أية مهام أخرى يكلف بها وفق للتشريعات النافذة.

مادة 6 

مكتب المتابعة، و يختص بما يلي: 

  1. متابعة تنفيذ المشروعات والأجهزة والجهات المنفذة، وإعداد التقارير الدورية عن سير تنفيذ المشروعات.
  2. متابعة تنفيذ العقود التي يبرمها الصندوق.
  3. متابعة مشاريع الصيانة والإعمار.
  4. متابعة لجنة التعويضات والإجراءات المتخذة من قبلها.
  5. متابعة الإجراءات المالية المتعلقة بسداد قيمة التعويضات أو بدائل التعويض النقدي.
  6. متابعة تنفيذ الميزانية التسييرية لصندوق والميزانية الخاصة بالمشروعات.
  7.  متابعة الخطط التنفيذية السنوية لأداء التقسيمات التنظيمية بالصندوق.
  8. اقتراح المعالجات والتعديلات اللازمة لضمان نجاح تنفيذ سياسات الصندوق ذات العلاقة بالبرامج والمشروعات.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

مكتب التعاون الفني والهندسي، ويختص بما يلي: 

  1. العمل على مواكبة التطور العلمي في المجالات الفنية والهندسية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والمكاتب المختصة بالصندوق.
  2. إعداد ومتابعة اتفاقيات التعاون الفني والهندسي التي يعقدها الصندوق مع الأجهزة والمؤسسات والهيئات الأخرى.
  3. إعداد وتنفيذ البرامج الفنية والهندسية والعلمية وتدريب الكوادر البشرية بالصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
  4. دراسة مشاريع مذكرات التفاهم التي تبرم مع الجهات المناظرة، وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى تعزيزها وتطويرها.
  5. تنظيم وعقد الندوات المختلفة لمناقشة القضايا التي تخص الصندوق.
  6. اقتراح كيفية مشاركة الصندوق في المؤتمرات والندوات واللقاءات الإقليمية والعالمية في المجالات ذات علاقة بعمل الصندوق، ودراسة وتقييم المشاركة في تلك المؤتمرات والندوات وتقديم المقترحات في شأن تطوير إمكانية الاستفادة منها.
  7. تزويد المشاركين من طرف الصندوق في المؤتمرات والندوات واللقاءات الاقتصادية والحلقات الدراسية وورش العمل بالوثائق والمستندات الكاملة ذات الصلة بموضوع الحدث لتعزيز مساهمة الصندوق في هذه الملتقيات.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  9. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8 

إدارة التخطيط والتطوير وإعادة الإعمار وتختص بما يلي: 

  1. تجميع بيانات احتياجات المدن والمناطق الواقعة في نطاق عمل الصندوق، من مشروعات إعادة الإعمار والصيانة للمباني الخاصة والعامة ومشروعات إنشاء مناطق حضرية إستثمارية.
  2. القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات إنشاء المناطق الحضارية والاستثمارية.
  3. اعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الإعمار وتحديد أولويات الإعمار وفتح المجال أمام إنشاء مناطق حضرية واستثمارية.
  4. وضع برنامج تنفيذي لإعمار المناطق المدمرة باستخدام كافة الوسائل بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الحكومية المعنية بعد اعتماد البرنامج من المدير العام 
  5. إعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها بما يتوافق مع مخطط للتطوير العمراني.
  6. اقتراح المعالجات والتعديلات اللازمة على البرامج والمشروعات الخاصة بالصندوق بما يكفل تحقيق الأهداف المتعلقة بها.
  7. إعداد المخطط العام للمشروعات واقتراح ميزانيات تنفيذها وتدفقاتها النقدية ومواعيد الانتهاء منها واقتراح أولويات تنفيذ المشروعات الجارية والمستهدفة.
  8. الإشراف على أعمال الصندوق برصد وتقييم تنفيذ البرامج والمشروعات، بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب التابعة للصندوق.
  9. الإشراف على أعمال المكاتب الاستشارية المختلفة التي تتعاون مع الصندوق.
  10. تقييم الإجراءات المتبعة في العقود والمشتريات واقتراح كل ما من شأنه تطوير إجراءات التعاقد وسداد المستحقات للمنفذين على أساس تحقيق الكفاءة والسرعة والشفافية في الإجراءات.
  11. المساهمة في إعداد التقارير الدورية وتحديث مؤشرات الأداء ذات العلاقة بالمشروعات الخاصة بالصندوق.
  12. إعداد وتطبيق وتطوير نظام للتقارير المالية والفنية ذات العلاقة بالمشروعات.
  13. إعداد الأسس والمعايير الخاصة بالتصميمات الهندسية والتعاقدات على المشروعات الداخلة في اختصاص الصندوق بما في ذلك مشروعات الإسكان والمباني الإدارية العامة ومباني الخدمات والمرافق العامة والطرق والبنى الأساسية وعرضها على المدير العام.
  14. إجراء الدراسات المتعلقة بتكاليف تنفيذ المشروعات العامة واقتراح الأسعار الاسترشادية لتقدير قيمة تنفيذها واقتراح كل ما من شأنه تخفيض تكاليف الانشاء.
  15. إعداد قاعدة بيانات متكاملة يتم من خلالها تنفيذ كافة الدراسات الفنية والاقتصادية وإعداد المخططات الشاملة والتفصيلية.
  16. الإشراف على الجهات المنفذة للمشروعات العامة واقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بحسن قيامها بالمهام الموكلة إليها.
  17. دراسة التأثيرات المالية للمشروعات والخدمات وتحليل البدائل لاختيار الملائم منها.
  18. الإشراف على تبويب المصروفات والإيرادات بميزانية التحول الخاصة بالصندوق.
  19.  المساهمة إعداد تقديرات ميزانية التحول العامة السنوية للصندوق بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص.
  20. إعداد التقارير المتعلقة بالخصميات المتعلقة بضمان الأعمال والتأمين الابتدائي والنهائي المتعلق بالعقود المنفذة للمشاريع.
  21. تنفيذ السياسات المعتمدة لتقنية المعلومات وتوفير قاعدة مناسبة للعمليات المعلوماتية بالصندوق.
  22. تنفيذ وتطوير عمليات تقنية المعلومات في نطاق المسؤولية وبشكل يتوافق مع سياسات الصندوق.
  23. المشاركة في تطوير وتحسين رؤية ومهام واستراتيجية الصندوق وذلك في إطار تقنية المعلومات.
  24. تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية للصندوق.
  25. الإشراف على أعمال البحث والتحسين للتطبيق المتواصل للهياكل الفعالة والسياسات والإجراءات التي تستخدم نظام معلوماتي متكامل.
  26. الإشراف على توثيق كافة المعلومات ذات العلاقة بالأنظمة التي يتم تركيبها وتشغيلها بالصندوق.
  27. تطوير ومتابعة موقع الصندوق على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
  28. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  29. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

إدارة المشروعات والحصر والصيانة، وتختص بما يلي: 

  1. حصر وتقييم الأضرار التي لحقت، بالمباني والمرافق العامة المراد تعويضها.
  2. إجراء الصيانة للمباني والمرافق العامة عن طريق الجهات التنفيذية المتعاون معها.
  3. الإشراف على تنفيذ عقود مشاريع إعمار المناطق المدمرة.
  4. اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن معالجة الأضرار التي لحقت بالمدن والمناطق الواقعة في نطاق عمل الصندوق.
  5. الإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وإنشاء المناطق الحضرية والاستثمارية.
  6. الإشراف على تنفيذ أعمال الهدم والإزالة.
  7. اقتراح بدائل للتعويض آلية النقدي وعرضها على المدير العام ليتولى بدوره عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
  8. فتح ملفات المتضررين وطلب المستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم وتقدير الضرر وتحديد آلية السداد النقدي.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  10. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ويختص بما يلي: 

  1. تنفيذ القوانين واللوائح الإدارية والتنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تطبيق كافة العاملين بالصندوق بها.
  2. القيام بكافة أعمال الشؤون الإدارية والوظيفية ومراقبة العمليات الإدارية الخاصة بـ الندب والإعارة وانتهاء الخدمة وغيرها وفقا للتشريعات النافذة.
  3. العمل على تأسيس قاعدة بيانات للموارد البشرية بالصندوق، والمشاركة في وضع استراتيجية شاملة التنمية القدرات البشرية بالإدارات ومكاتب الصندوق.
  4. التأكد من استيفاء المستندات القانونية بملفات العاملين بالصندوق والتأكد من صحتها.
  5. التنسيق مع الإدارات والمكاتب بالصندوق في تحديد احتياجاتها من الكوادر الوظيفية ومدى توافقها مع الملاك الوظيفي المعتمد.
  6. القيام بأعمال المحفوظات وحفظ العقود والمستندات ذات العلاقة، ودراسة وتقييم نظام المحفوظات والإحالة والعرض للمراسلات ووثائق الجهاز الإداري واقتراح أفضل السبل لتطويرها بما في ذلك استخدام.
  7. الميكنة ووسائل الحفظ والاسترجاع المتطورة وتطوير عملها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتطوير.
  8. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على ممتلكات الصندوق من آليات وغيرها وفقا للأنظمة المقررة للصندوق.
  9. الإشراف والمتابعة لحركة النقل والسيارات المملوكة للصندوق.
  10. الإشراف على خدمة الاستعلامات بمقر الصندوق والخدمات العامة.
  11. مسك السجلات والدفاتر المالية وإجراء القيود اليومية وفقا للنظام المحاسبي المعتمد وتنظيمها وحفظها.
  12. مسك البطاقات الخاصة بالعاملين بالصندوق وتسجيل البيانات والتغيرات التي تؤثر على المرتبات والاستحقاق.
  13. إعداد أذونات الصرف وكشوفات المرتبات والمستحقات المالية الأخرى.
  14.  متابعة التحويلات المالية الصادرة والواردة لحسابات الصندوق وإعداد التسويات المصرفية ومتابعة حركة الودائع.
  15. القيام بفتح الإعتمادات المستندية لدى المصارف المختصة وتسجيلها في سجلات خاصة لمتابعتها وإعداد التقارير الدورية عنها.
  16. متابعة خطابات الضمان ووثائق التأمين والقيام بالإجراءات المالية المتعلقة بها.
  17. الإشراف على قيد العهد في سجل المدفوعات خارج الميزانية سواء منها الشخصية أو المتعلقة بمهام رسمية ومتابعة تسويتها.
  18. إعداد مشروع الميزانية التسييرية التقديرية والحسابات الختامية للصندوق.
  19. التأكد من توفر البيانات والمستندات والسجلات اللازمة لإثبات حركة النقدية في الخزينة وضمان المحافظة عليها من التلف والتلاعب.
  20. الإشراف على المخازن وعمليات التخزين والتأكد من مسك السجلات الخاصة بالتوريدات والمصروفات من المخازن وإعداد أذونات استلام وصرف المواد بالمخزن وتنظيم حفظها.
  21. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالإدارة وإعداد تقارير التقييم عن ذلك.
  22. الإشراف على استقبال وتوديع الضيوف والوفود والخبراء المتعاونين مع الصندوق والقيام بإجراءات حجز دخولهم وخروجهم وإقامتهم.
  23. القيام بحجز تذاكر السفر والإقامة للمدير العام وموظفي الصندوق الموفدين في مهام رسمية داخلية وخارجية.
  24. القيام بمهام الشؤون الإعلامية وذلك بإعداد خطة إعلامية الهدف منها التعريف بنشاط الصندوق.
  25. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  26. أية مهام أخرى تكلف بها وفق التشريعات النافذة.

مادة 11 

يصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من المدير العام، بما لا يخالف أحكام هذا القرار وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهة المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء