قانون رقم 18 لسنة 2012 م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/اغسطس 2011م
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى القانون المالي للدولة.
وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 28-2-2012م.
إصدار القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
فتح حساب مصرفي لتلقي مساعدات الشعب الليبي للمجلس الوطني السوري بليبيا
يؤذن للمجلس الوطني السوري في فتح مكتب ممثل له في ليبيا يكون مقره بمدينة طرابلس، ويفتح حساب مصرفي لتلقي مساعدات الشعب الليبي والمؤسسات المدنية.
المادة 2
تقديم الدولة الليبية مساعدة قدرها مائة مليون دولار أمريكي يتم إيصالها للشعب السوري
تقدم الدولة الليبية مساعدة قدرها مائة مليون دولار أمريكي يتم إيصالها للشعب السوري على هيئة مساعدات انسانية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
المادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.