Skip to main content

قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي 

30 أبريل 2022

قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 25,800,000 خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار خصما من الباب الثالث بند البعثات الدراسية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتغطية المصروفات التشغيلية الخاصة بعدد من الملحقيات والمدارس العامة بالخارج حسب الكشف المرفق، ووفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تتولى وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وضع الترتيبات اللازمة لتغطية المخصصات المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار.

مادة 3 

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم كافة المستندات المطلوبة لوزارة التخطيط بشأن المصروفات التشغيلية للملحقيات والمدارس العامة التابعة للسفارات الليبية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 2022 م

  • أولا الملحقيات الأكاديمية 
تدولة الميزانية التشغيلية 
1بريطانيا + إيرلندا 5,000,000.000 
2مصر 1,550,000.000 
3تركيا 3,000,000.000 
4صربيا 500,000.000
5ماليزيا 1,000,000.000
6أوكرانيا 1,000,000.000 
  • ثانيا/ المدارس العامة التابعة للسفارات 
تدولة الميزانية التشغيلية 
1مالطا 3,000,000.000 
2تركيا 3,000,000.000 
3صربيا1,000,000.000 
4تونس2,000,000.000 
5اليونان 1,750,000.000 
6المغرب 1,000,000.000 
7السودان 750,000.000 
8فرنسا 1,250,000.000