قرار رقم 384 لسنة 2022 م بإعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أبريل 2022
- رقم التشريع: 384
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 384 لسنة 2022 م بإعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهم.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000، بشأن التخطيط.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
قرر
مادة 1
يؤذن بإنفاق مبلغ 34,272,499,000 اربعة وثلاثون مليارا ومائتان واثنان وسبعون مليونا واربعمائة وتسعة وتسعون ألف دينار من الباب الثالث لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، طبقا للأغراض والبنود المبينة أدناه خلال السنة المالية 2022م، وهي كالآتي:
رقم البند | البيان | المبلغ دل |
1 | مصروفات الباب الأول | 3,005,349,000 |
2 | النفقات التشغيلية | 7,915,839,000 |
3 | نفقات الخطة التنموية والاستراتيجية لتطوير المؤسسة الوطنية للنفط | 16,915,707,000 |
4 | التزامات سنوات سابقة | 6,435,604,000 |
الإجمالي | 34,272,499,000 |
وتحال وفقا للتدفقات النقدية التالية:
- بند نفقات الأيدي العاملة يحال شهريا وفقا لمطابقة بيانات منظومة الرقم الوطني للمرتبات ووزارة المالية.
- النفقات التشغيلية لاستخراج النفط والغاز تحال ربع سنوية مرتبطة بالتقرير المالي الربع سنوي.
- النفقات التنموية والخطط الإستراتيجية تحال وفقا للبرنامج الزمني والتقرير المالي والفني.
- مصروفات السنوات السابقة بناء على موافقة ديوان المحاسبة.
مادة 2
تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار من الإيرادات النفطية المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022 م.
مادة 3
يتولى مجلس الوزراء اعتماد الخطط والمشاريع الإستراتيجية التي تقدمها المؤسسة الوطنية للنفط، مشفوعة باعتماد وزارة التخطيط وفقا للدراسات التي تم مناقشتها ومصادق عليها من ديوان المحاسبة، كما يتولى مجلس الوزراء متابعة الأداء ومدى تحقيق المستهدف من خلال إستشاري دولي.
مادة 4
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها التي تمول من الميزانية العامة بتزويد وزارة المالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة والناتجة عن تصدير النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاته و الإتاوات والضرائب، كما تلتزم المؤسسة والشركات التابعة لها بإحالة خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي إلى وزارة المالية.
مادة 5
يتولى وزير التخطيط ووزير المالية كل فيما يخصه إصدار التفويضات المالية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بناء على طلب الجهة المعنية، وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض.
مادة 6
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط بسداد الرسوم والضرائب و الاشتراكات الضمانية ومقابل نفقات الاستهلاك من الكهرباء والمياه وغيره من مخصصاتها المعتمدة دون تأخير وعليها تقديم بيان في ذلك لوزارة المالية أولا بأول وفقا للتشريعات النافذة قبل نهاية السنة المالية.
مادة 7
يلتزم مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ أذونات الصرف والتفويضات الواردة إليه من وزارة التخطيط لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القرار في حدود المخصصات المعتمدة، كما يتولى إحالة كشف تفصيلي يبين حركة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لديوان المحاسبة ووزارة التخطيط كل حسب اختصاصه، وكذلك رصيد الحسابات في نهاية كل شهر.
مادة 8
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط بتطبيق أحكام التشريعات النافذة في شأن التعاقدات التي تجريها.
مادة 9
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة جميع الإيرادات المحققة من إنتاج النفط إلى الحساب المصرفي السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي، وإحالتها تلقائيا إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي.
مادة 10
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط بإعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية وإحالتها إلى وزارة المالية، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
يراعى عند إعداد الميزانية العامة للدولة للعام 2022م أن تتضمن أوجه الإنفاق الواردة بالترتيبات المالية المعتمدة وفقا لهذا القرار.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء