قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع الخرائط التعليمية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.