قرار رقم 400 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة 2,950,000.000 مليونان وتسعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي، لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص خصما من بند المتفرقات لسداد الالتزامات المالية المتفق عليها بين الجهاز والشركة المتحدة للطيران ووزارة المواصلات بشأن صيانة وإعادة الطائرة نوع تشالنجر 300 CHALLENGER، رمز 5A-AA للعمل.
مادة 2
يسوى المبلغ المخصص بموجب المادة السابقة من هذا القرار بين الجهاز والشركة المتحدة للطيران، بناء على محاضر الاتفاق الصادرة بالخصوص ووفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء