Skip to main content

قرار رقم 373 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

13 أبريل 2022

قرار رقم 373 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير العدل رقم 9-1-1984 المؤرخ 2022/03/15 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9085 المؤرخ 2022/03/29 م.

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط/ عصام رمضان المبروك التابع لجهاز الشرطة القضائية على النحو التالي:

  • يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2009/9/1 م.
  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 24/ 12/ 2013 م.
  • يستحق المعني رتبة/ رائد اعتبارا من تاريخ 2017/12/24 م.
  • يستحق المعني رتبة/ مقدم اعتبارا من 2021 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء