قرار رقم 310 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من حساب المتفرقات
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير المالية رقم 176 المؤرخ في 27/ 02/2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 4,296,564 أربعة ملايين ومئتان وستة وتسعون ألفا وخمسمائة وأربعة وستون دينار لصالح مصلحة الضرائب، خصما من حساب المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتوفير المستندات الضريبية اللازمة لتسيير العمل بالمصلحة والمتمثلة في إيصالات السداد الضريبي – شهائد إثبات سداد الضريبة الملصقات الضريبية – الكمبيالات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.