Skip to main content

قانون رقم 66 لسنة 1972 م بتعديل المادتين 2 و 3 من القانون رقم 18 لسنة 1972 م بالاذن بإنشاء المصرف العربى الليبى الخارجى شركة مساهمة ليبية 

22 مايو 1972

قانون رقم 66 لسنة 1972 م بتعديل المادتين 2 و 3 من القانون رقم 18 لسنة 1972 م بالاذن بإنشاء المصرف العربى الليبى الخارجى شركة مساهمة ليبية 

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بنص المادتين 2 و 3 من القانون رقم 18 لسنة 1392هـ/ 1972م المشار إليه النص الآتى:

مادة 2 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 20 مليون دينار عشرين مليون دينار يكتتب فيها بالكامل من مصرف ليبيا المركزى ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الخزانة.

مادة 3 

غرض الشركة مزاولة الأعمال المالية والمصرفية المختلفة وعمليات التمويل الإنمائي خارج الجمهورية العربية الليبية، ومع ذلك يجوز للشركة أن تؤدى بعض الأعمال المصرفية داخل الجمهورية.

ويكون لعمليات التمويل الإنمائي حساب منفصل ومتميز عن حساب العمليات المصرفية الأخرى التى تزاولها الشركة، ويستقل كل من الحسابين بأصوله، وخصومه وذلك كله وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة.

المادة 4 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير الخزانة 
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 9 ربیع الثانی 1392هـ 
  • الموافق 22 مايو 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • عن رئيس مجلس الوزراء