Skip to main content

قانون رقم 65 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة العامة للتبغ

22 مايو 1972

قانون رقم 65 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة العامة للتبغ

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للتبغ وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.

مادة 2 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية وخارجها.

مادة 3 

أغراض الشركة هي :

  • أ- القيام باحتكار الأعمال الآتية :-
  1. شراء التبغ الخام من المزارعين المحليين المرخص لهم بزراعة التبغ.
  2. استيراد التبغ الخام والسجاير والسيجار وغيرها من مستلزمات التبغ، وكذلك مستلزمات عمليات تصنيع هذه المواد.
  3. صناعة منتجات التبغ بكافة أنواعها وأشكالها وتسويق التبغ المحلى والمصنع.

ولها في سبيل ذلك الحصول على الحقوق التي تخول صناعة توليفات و أصناف السجائر والسيجار ومنتجات التبغ الاخرى الاجنبية وتوزيعها، وكذلك منح الحقوق التي تخول صناعة توليفات السجائر والسيجار ومنتجات التبغ الأخرى الخاصة بها في نظير ما تحصل عليه من مقابل لذلك

  • ب- القيام داخل الجمهورية بالأعمال الآتية :-
  1. زراعة التبغ وإجراء التجارب الزراعية بالحقول النموذجية.
  2. دراسة وإبداء الرأى فى الطلبات التى تقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة لمنحهم تراخيص بزراعة التبغ من الأنواع وفي المناطق التي تحدد طبقاً للبرنامج الزراعي للشركة.
  3. مساعدة المزارعين المرخص لهم بزراعة التبغ وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى.
  4. دراسة وإبداء الرأى فى الطلبات التى تقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الادارية المختصة لمنحهم ترخيص بالاتجار في منتجات التبغ طبقاً للأوضاع وفى المناطق التي تحددها السياسة التجارية للشركة.

مادة 4 

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك أو تقبل المشاركة بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 5 

مدة الشركة خمسة وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين دينار مقسماً الى مائتين وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وقيمة كل منها 20 عشرون ديناراً تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل·

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقاً لما يقرره مجلس ادارة الشركة.

مادة 7 

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يشكل وتحدد مكافأة اعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.

و لمجلس ادارة الشركة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك عدا العمومية وغيرها من الجهات ما احتفظ به صراحة فى هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي للجمعية.

مادة 8 

يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتكون قرارات الجمعية العمومية للشركة بتشكيلها السابق نافذة بعد اعتمادها من السلطة التي يبينها النظام الأساسي.

مادة 9 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ويؤول صافى ارباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الاساسى للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.

مادة 10

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية، ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها.

مادة 11 

لا تسرى بالنسبة لأموال الشركة وموظفيها وعمالها ونظام العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.

مادة 12 

تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها.

مادة 13 

تؤول الى الشركة ملكية صافى أصول مصنع التبغ التابع للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع ويتم تقييمها طبقاً للأحكام المقررة في المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه وتدخل هذه الأموال في تكوين رأس مال الشركة، وتؤدى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقداً.

وتؤول الى الشركة كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط المصنع المذكور وينقل إليها جميع موظفيه وعماله مرتباتهم وأجورهم الحالية.

مادة 14 

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول جميع مجلس إدارة لها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى وشعرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ومجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • صدر في 8 ربيع الثاني 1392هـ 
  • الموافق 22 مايو 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء