قانون رقم 58 لسنة 1972 م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 مايو 1972
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: جمعية الدعوة الإسلامية
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
-
58-1972-LAW-RCC
قانون رقم 58 لسنة 1972 م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية
باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للدعوة الإسلامية
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تنشأ هيئة خاصة ذات نفع عام تسمى جمعية الدعوة الإسلامية.
المادة 2
يكون للجمعية شخصية اعتبارية مستقلة، ويعتمد نظامها الأساسي المرافق لهذا القانون.
المادة 3
تؤول الى الجمعية جميع الاموال الحالية للهيئة العامة للدعوة الاسلامية ومايكون مخصصا لها من أموال وتحل الجمعية محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة 4
تعفى الجمعية من جميع الضرائب والرسوم، وتكون أموالها حرة من جميع قيود النقد المالية والمصرفية، ولا يجوز الحجز على أموالها أو تملكها بالتقادم أو كسب اى حق عينى عليها وتخضع حساباتها لمراجعة ديوان المحاسبة.
المادة 5
للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها أن تتعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات الاخرى وغيرها من الهيئات والمنظمات التي تسعى الى تحقيق ذات الاغراض التي انشئت من اجلها، أو تقوم بنشاط يتعلق بهذه الاغراض في أي مكان من البلاد الإسلامية أو خارجها، وذلك للتنسيق بين عمل الجمعية وعمل الجهات المشار إليها.
المادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص مخالف لأحكامه·
- صدر في 29 ربيع الأول 1392 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 13 مايو 1972 م
المحتويات
النظام الأساسي لجمعية الدعوة الإسلامية تأسيس الجمعية ومقرها وأغراضها
مادة 1
تأسست بالجمهورية العربية الليبية جمعية إسلامية باسم جمعية الدعوة الإسلامية وهي هيئة خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مقرها مدينة طرابلس ويجوز أن يكون لها فروع في الدول الأخرى كلما اقتضت حاجة العمل ذلك.
مادة 2
تهدف الجمعية إلى نشر الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بجميع الوسائل السلمية الممكنة، ولها على الأخص:
- العمل على تنفيذ قرارات مؤتمرات الدعوة الإسلامية.
- نشر اللغة العربية بجميع الوسائل بوصفها لغة القرآن الكريم ما في ذلك مطالبة الدول الإسلامية بجعلها اللغة الرسمية و تدريسها كمادة أساسية في جميع مراحل التعليم.
- تفسير القرآن الكريم تفسيرا يشترك فيه علماء التفسير علماء متخصصون فى فروع العلم والمعرفة، والعمل على ترجمة هذا التفسير إلى مختلف اللغات ونشره، وكذلك العمل على ترجمة ونشر مجموعة مختارة من الأحاديث النبوية الصحيحة تخدم العقيدة والأخلاق والدعوة.
- تقنين التشريع الاسلامى فى مواد مبوبة بحيث لا تلتزم مذهبا معينا على أن يتم ذلك بواسطة لجان تضم أعلام فقهاء التشريع والقوانين الوضعية تمهيدا لتطبيق الشريعة وتوحيد التشريعات في البلاد الإسلامية.
- عرض الاسلام عرضا شاملا لجميع أصوله وفروعه سواء في العقيدة او الاخلاق او العبادات أو المعاملات أو العقوبات أو غيرها من ابواب الفقه الاسلامى عرضا ميسرا مبرأ من المفاهيم المشوهة والجدليات والتأويلات الغريبة عن جوهر الاسلام مع رد شبهات المستشرقين والمبشرين والملحدين ومطاعنهم.
- إعداد ونشر موسوعة اسلامية دائرة معارف إسلامية تكون مرجعاً للمعرفة الشاملة والثقافة العامة فى ضوء تعاليم الإسلام وروحه.
- إصدار موسوعة مبسطة وسلسلة دورية من الكتب الميسرة للنشيء والشباب لعرض مبادئ الإسلام وتعاليمه، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وابطال الاسلام وتاريخه مع العمل على ترجمتها إلى اللغات جميع اللغات.
- تنظيم لقاءات دورية للطلاب المسلمين في داخل البلاد الإسلامية وخارجها.
- تنظيم دراسات لإعداد دعاة مؤمنين مثقفين من مختلف البلاد الاسلامية او التى بها جاليات مسلمة لنشر الدعوة الإسلامية والسلوك الإسلامي.
- السعى لدى الحكومات الاسلامية حتى تتفق جميع نظمها وتشريعاتها وبرامجها التعليمية والإعلامية والاجتماعية مع مبادئ الإسلام وتساهم في نشر الدعوة، والعمل على أن تصدر تلك الحكومات في سياستها وتصرفاتها عن الإسلام وذلك بالحرص على ما يأتي:
- أ- وضوح الخط الديني في سياسة الدولة، بما في ذلك العناية بالتربية الدينية والفكر الإسلامي وإقامة الشعائر الدينية في الأسرة وفى جميع مراحل التعليم ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة مع التركيز عليها في جميع البحوث والدراسات العليا.
- ب- تأمين حرية الكلمة الداعية الى الحق.
- ج- حماية الدعوة وتنقية ماحولها من ضباب الفتن.
- د- أن يكون جميع موظفي الدولة في الداخل والخارج قدوة في التمسك بأهداب الدين.
- ه- عرض ما يخالف تعاليم الإسلام في الكتب والصحافة والاذاعتين المسموعة والمرئية ودور العرض.
- و- العمل على إعداد دعاة على درجة كبيرة من العلم والإيمان من ذوي الثقافتين الدينية والعلمية تتفق صفاتهم مع خطر المهمة التي توكل إليهم وتحديد واجباتهم وتأمين ما يجب لهم ولأسرهم من حقوق حتى ينهضوا بواجبهم في تبليغ الدعوة ونشرها.
أعضاء الجمعية
مادة 3
تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وفخريين.
والاعضاء العاملون هم الذين يرغبون فى الانضمام للجمعية للانتفاع بخدماتهم فى مباشرة نشاطها، ويصدر بضمهم إلى الجمعية قرار من مجلس الإدارة.
والأعضاء الفخريون هم كل من يؤدي خدمات ممتازة ذات أثر للإسلام ويمنحه مجلس الادارة هذا اللقب.
مادة 4
يجب أن تتوافر فيمن يتقدم لعضوية الجمعية الشروط الآتية:
- أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية وحسن السيرة والسمعة.
- أن يكون من ذوى التربية والفكر الإسلامي، وعلى درجة من العلم والإيمان.
- أن يكون ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاية اللازمتان لتحقيق أهداف الجمعية.
- أن يقبل كتابة نظام الجمعية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- أن يقدم طلب الانضمام للعضوية مدعما بتزكية عضوين على الأقل من أعضاء الجمعية وموضحا به اسم الطالب ومحل إقامته ومهنته.
مادة 5
تقدم طلبات الانضمام للجمعية كتابة إلى أمينها العام، وتعرض الطلبات على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له بعد تقديمها ويبت المجلس في الطلب بالقبول أو الرفض، ولا يعتبر الطالب عضوا بالجمعية إلا إذا أخطر بقبوله.
مادة 6
تسقط العضوية عن العضو في الحالات الآتية:
- بالاستقالة أو الوفاة.
- مخالفة أحكام هذا النظام أو لوائح الجمعية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة·
- اذا سلك العضو مسلكا من شأنه الاضرار بالجمعية او اساءة سمعتها.
- إذا فقد العضو أى شرط من شروط الجمعية.
ويصدر قرار الإسقاط من مجلس الإدارة.
إدارة الجمعية مجلس الإدارة
مادة 7
يقوم بادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين الذين يكون لهم نشاط ملحوظ يتصل بأغراض الجمعية.
وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدته.
ويختار مجلس الادارة فى اجتماعه الأول من بين اعضائه امينا عاما تكون له الرئاسة وامينا للصندوق.
مادة 8
يتولى مجلس الإدارة بإدارة شئون الجمعية، وتسيير أمورها وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق الأغراض التي انشئت من أجلها، وله بصفة خاصة:
- وضع البرامج اللازمة للدعوة الإسلامية في البلاد المختلفة بحسب الظروف والملابسات في كل بلد.
- إنشاء فروع للجمعية في الدول الأخرى.
- الدعوة للمؤتمرات الإسلامية.
- النظر في طلبات الانضمام للجمعية والبت فيها وتقرير إسقاط العضوية.
- الموافقة على مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي، وتنمية موارد الجمعية بالطرق الاسلامية المشروعة.
- وضع اللوائح المنظمة لحقوق وواجبات العاملين بالجمعية.
- وضع اللوائح الإدارية والفنية والمالية اللازمة لتنظيم أعمال الجمعية وفروعها.
- دراسة التقارير التي تقدم من فروع الجمعية بشأن نشاطها وتقييم ومتابعة أعمال هذه الفروع وإصدار التعليمات اللازمة لها.
- قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف المقدمة للجمعية.
- وضع اللوائح الخاصة بتنظيم منح المساعدات المالية والعينية وسائر المساعدات التي تدخل في أغراض الجمعية.
- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والموافقة على إعارتهم وتحديد اختصاصاتهم·
- القيام بكل الأعمال المتصلة بنشاط الجمعية عدا تلك التي يشترط هذا النظام موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.
- اختيار أعضاء مراسلين من الداخل أو الخارج ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق أغراض الجمعية.
مادة 9
يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكون الاجتماع بمقر الجمعية ويجوز بقرار من المجلس ووفقاً لدواعي العمل، أن يجتمع في أية دولة إسلامية أخرى ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 10
يجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو لجاناً يعهد اليها ببعض اختصاصاته.
كما يجوز له أن يشكل من بين اعضائه أو غيرهم بلجنة أو أكثر لبحث ودراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه، على أن تعرض مقترحاتها على المجلس للنظر فيها.و للمجلس أن يقرر مكافأة لاعضاء هذه اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 11
تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
- بالوفاة أو الاستقالة.
- اذا ارتكب أعمالا تمس كرامة الجمعية أو تسي الى سمعتها.
- اذا تغيب عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الادارة دون عذر يقبله المجلس.
ويصدر بالاسقاط في الحالتين الأخيرتين قرار من الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة في هاتين الحالتين أن يصدر قراراً مؤقتاً باسقاط العضوية على أن يعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره.
ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته اعادة ترشيح نفسه الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الإسقاط.
مادة 12
يجوز لأعضاء الجمعية طلب إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة لانعدام الثقة فيه، ويشترط لنظر هذا الطلب أن يتقدم به كتابة ثلث عدد أعضاء الجمعية على الأقل وأن يتضمن الأسباب التي بني عليها.
مادة 13
اذا استقال أحد الأعضاء المنتخبين من مجلس الادارة أو سقطت عنه العضوية حل محله من نال من المرشحين أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين في آخر انتخاب وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه.
الأمين العام وأمين الصندوق
مادة 14
يتولى الأمين العام الإشراف على أعمال الجمعية وموظفيها ومراقبة سير العمل ورئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتوقيع محاضر جلساتهما وتنفيذ قراراتها وإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وإعداد جدول أعمال مجلس الادارة، وعليه أن يقدم الى مجلس الادارة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نشاط الجمعية ويمثل الأمين العام الجمعية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ويوقع على العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية، ويوقع مع أمين الصندوق على الصكوك وأذون الصرف.
للامين العام حق المراقبة والتأديب على موظفى الجمعية في الحدود التي تقررها اللوائح الداخلية·
واذا تغيب الأمين العام أو قام مانع به، فيقوم مقامه من يختاره مجلس الإدارة.
مادة 15
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
- مراقبة تحصيل ايرادات الجمعية.
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية.
- الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات.
- إيداع أموال الجمعية في المصرف.
- صرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.
- مسك دفاتر محاسبية منتظمة تدون فيها جميع الإيرادات والمصروفات.
- الاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة في إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- التوقيع مع الرئيس على الصكوك وأذون الصرف.
- حفظ المستندات والوثائق المالية.
مادة 16
لا يمنح اعضاء مجلس الادارة أو اللجان الفرعية أي مرتب أو مكافأة عن عملهم بالجمعية على أنه يجوز لهم استرداد النفقات التي يتكبدها في سبيل تأدية أعمالهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح المالية للجمعية.
الجمعية العمومية
مادة 17
تتكون الجمعية العمومية من: –
- أعضاء مجلس الإدارة·
- جميع الأعضاء العاملين·
الأعضاء الفخريين حق حضور جلسات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق الاشتراك في التصويت.
مادة 18
تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وكذلك تقرير مراجع الحسابات.
ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك وتوجه الدعوة إلى الأعضاء بكتاب مسجل قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوعين، ويبين فى الدعوة موعد ومكان الاجتماع وترفق بها صورة من جدول الأعمال.
ويجب أن يعلن عن أجتماع الجمعية العمومية وموعده ومكانه في صحيفة أو أكثر.
مادة 19
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فاذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.
مادة 20
تتخذ قرارات الجمعية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
و تصدر القرارات بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية او إدماجها أو تعديل غرضها أو إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 21
لا يجوز لعضو الجمعية في غير حالة انتخاب هيئاتها أن يشترك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين الجمعية.
أموال الجمعية
مادة 22
تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة الهجرية وتنتهى بانتهائها.
وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي بنهاية السنة الهجرية الحالية.
مادة 23
تتكون أموال الجمعية مما يأتي: –
- ما تخصصه لها الدولة سنوياً.
- ما قد تخصصه لها البلاد الإسلامية.
- التبرعات والهبات والوصايا ريع الأوقاف الصادرة من الأفراد والهيئات التى يقبلها مجلس الإدارة.
- وتودع أموال الجمعية في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة.
مادة 24
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في مشروعات مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها.
مادة 25
يكون للجمعية ميزانية سنوية، ويجب أن تعرض هذه الميزانية والحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوى بثمانية أيام على الأقل وحتى تتم الموافقة عليها.
مادة 26
يكون للجمعية مراجع أو أكثر للحسابات تعينهم وتحدد مكافأتهم الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى، ويختص مراجع الحسابات بما يأتي:-
- مراجعة حسابات الجمعية.
- مراقبة صحة إجراءات الصرف وتقديم ملاحظاته في هذا الشأن الى مجلس الادارة.
- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارة الجمعية عن نتيجة المراجعة وعن الحالة المالية للجمعية.
ولممثل اى دولة تسهم فى ميزانية الجمعية أن يطلع على حساباتها وأن يبدى ملاحظاته بشأنها لمجلس الإدارة.
مادة 27
على مراجع الحسابات إخطار رئيس مجلس الإدارة كتابة بأى نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم رئيس مجلس الادارة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو ازالة اسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر فوراً الى مجلس الادارة وأن يضمن ذلك تقريره السنوى.
مادة 28
على مراجع الحسابات حضور جلسات الجمعية العمومية، وله أن يشترك في مناقشاتهم على ألا يكون له حق التصويت، وله فى أى وقت أن يطلع على دفاتر الجمعية وسجلاتها وحساباتها ومستنداتها، وعلى الأمين العام وأمين الصندوق أن يقدما إليه جميع ما يطلبه من معلومات وبيانات تتعلق بأداء مهمته.
المؤسسون
مادة 29
الأعضاء المؤسسون هم:
- الشيخ محمود صبحى.
- الأستاذ عبد اللطيف الشويرف.
- الشيخ ابراهيم رفيده.
- الدكتور محمد ادغيم
- الأستاذ صالح الشيناز·
- الشيخ محمد المهدى ابوحامد.
- الأخ عبد الله على القراضي.