Skip to main content

قانون رقم 111 لسنة 1971 م بإنشاء نقابة للمهن الهندسية

20 ديسمبر 1971

قانون رقم 111 لسنة 1971 م بإنشاء نقابة للمهن الهندسية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

الباب الأول إنشاء النقابة وأغراضها

مادة 1 

تؤسس نقابة للمهندسين تسمى نقابة المهن الهندسية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها شعب تمثل المهن الآتية:

  • أ) الهندسة المدنية.
  • ب) الهندسة المعمارية.
  • ج) الهندسة الآلية.
  • د) الهندسة الكهربائية.
  • ه) هندسة المناجم والنفط.

ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان بعد أخذ رأى مجلس النقابة·

مادة 2 

يكون مقر النقابة بمدينة طرابلس ويجوز نقله بقرار من الجمعية العمومية سقية الى مدينة أخرى كما يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في أي مكان تراه داخل البلاد.

مادة 3 

تتألف النقابة من المهندسين المقيدة أسماؤهم في السجلين المشار إليهما في المادة 24 ويشترط في طالب القيد:-

  1. أن يكون مهندساً في حكم هذا القانون.
  2. أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية أو مقيماً فيها اقامة دائمة أو مؤقتة ومرخصاً له في العمل.
  3. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو في جنحة مخلة بالشرف مالم يكن الحكم مشمولا بإيقاف تنفيذ العقوبة أو رد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون قد سبق عزله من وظيفة عامة بقرار تأديبي ما لم يكن قد مضى على صدور القرار خمس سنوات على الأقل.

مادة 4 

يعتبر مهندساً فى حكم هذا القانون كل من حصل على مؤهل عال في الهندسة من الجامعة الليبية أو أية جامعة معترف بها أو على شهادة من معهد عال تتفق كل من وزارة الاسكان ووزارة التربية والإرشاد القومي ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور.

مادة 5 

لا يحق لاى مهندس أن يزاول مهنة الهندسة في أراضي الجمهورية العربية الليبية إلا إذا قيد اسمه في احد سجلى النقابة.

مادة 6 

تستهدف النقابة تحقيق الأغراض الآتية فى حدود أحكام هذا القانون:

  • أ) جمع كلمة المهندسين والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة ورفع مستوى المهنة والمحافظة على شرفها.
  • ب) عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج ومباشرة البحوث الهندسية وتشجيعها وتتبع
  • تطور العلوم الهندسية وما ذلك يستتبع من إصدار مجلة وانشاء مكتبة وتنظيم المحاضرات وغير ذلك.
  • ج) حل ما قد يقع من خلاف بين المهندسين فيما بينهم وما قد يقع بينهم وبين عملائهم فيما يتصل بأعمال المهنة.
  • د) إنشاء صندوق للاعانات ومعاشات التقاعد لمساعدة المحتاجين والعجزة من المهندسين أو من ذويهم.
  • ه) تأديب المهندسين الخارجين على قانون النقابة أو على واجبات المهنة وتقاليدها.

الباب الثاني نظام النقابة

مادة 7 

يشكل للنقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة.

مادة 8 

تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع المهندسين المقيدين بسجلى النقابة وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر فبراير من كل سنة في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء المقيدين في السجل الأول للنقابة مبين فيه الغرض من الاجتماع.

مادة 9 

يقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على الأعضاء الذين أدوا رسم الاشتراك السنوي المستحق عليهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية والذين أعفوا من هذا الرسم طبقاً للمادة 29.

وتنعقد الجمعية العمومية برئاسة النقيب وفى غيبته يرأسها الوكيل فأن تغيبا تكون الرئاسة لأكبر الحاضرين سناً.

مادة 10 

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المقيدين فى السجل الأول للنقابة المسددين رسوم الاشتراك السنوي المستحق قبل تاريخ الاجتماع والذين أعفوا منها، فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع آخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

و تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين المقيدين في السجل المشار إليه.

مادة 11 

تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي:

  • أ) انتخاب مجلس النقابة على النحو المبين فى المادة 12.
  • ب) إقرار اللائحة الداخلية التي يقترحها مجلس النقابة.
  • ج) بحث نشاط النقابة و صندوق الإعانات والمعاشات عن السنة المنتهية.
  • د) اعتماد الميزانية السنوية.
  • ه) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
  • و) تعيين مراقب الحسابات للسنة المقبلة·
  • ز) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الإسكان عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية على النحو المشار إليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 8.

مادة 12 

يتألف مجلس النقابة من النقيب وتسعة أعضاء ويجب أن يكون الجميع من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.

ويجرى انتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة الذين مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الاقل وذلك بالاغلبية المطلقة فاذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات فإذا أسفرت الاعادة عن تساويهما في عدد الاصوات اقترع بينهما ويجرى انتخاب أعضاء مجلس النقابة من بين من مارسوا المهنة مدة أربع سنوات على الأقل وذلك على الوجه الآتى: 

ترشح كل شعبة من الشعب المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون اثنين أو ثلاثة من اعضائها قبل جلسة الجمعية العمومية السنوية بعشرين يوماً على الأقل وتنتخب الجمعية العمومية واحداً من مرشحي كل شعبة ثم تتولى الجمعية انتخاب ما يكمل العدد اللازم من بين أعضائها.

 ويكون انتخاب النقيب لمدة سنة واحدة ولا يجوز انتخابه لأكثر من سنتين متتاليتين ويكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين.

مادة 13 

يختار مجلس النقابة من بين اعضائه وكيلا وأميناً للنقابة وذلك بالاغلبية المطلقة فاذا لم ينل أحد منهم هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين نالا اكثرية الاصوات فاذا تساوت الاصوات اقترع بينهما ويكون انتخاب كل من الوكيل والأمين لمدة سنة واحدة.

مادة 14 

يرأس النقيب مجلس النقابة ويقوم بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية وغيرها ويتولى بنفسه أو من ينيبه توقيع العقود الخاصة بالنقابة.

ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويحل وكيل النقابة محله عند غيابه أو قيام مانع به.

مادة 15 

ينتخب مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه أميناً للصندوق وممثلى مجلس النقابة في اللجان التي يشكلها من بين أعضاء النقابة للشؤون العلمية والمالية والادارية وغيرها.

مادة 16 

يجب على مجلس النقابة إبلاغ نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية الى وزير الاسكان خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع نشر نتيجة الانتخاب في الجريدة الرسمية.

مادة 17 

يعتبر مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس أربع مرات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس وذلك بعد انذار العضو كتابة بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله.

مادة 18 

إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة حل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات من نفس الشعبة التي ينتمي إليها وتنتهي مدة عضويته بانتهاء مدة سلفه.

إذا بلغت المراكز الخالية ثلثى عدد الأعضاء أجريت انتخابات جديدة لعضوية المجلس خلال شهرين ولا يجوز للمجلس خلالها أن ينظر في غير المسائل العاجلة التي لا تحتمل الارجاء ويظل النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته·

مادة 19 

يختص مجلس النقابة بما يأتي:

  • أ) وضع اللائحة الداخلية للنقابة على أن تصدر بقرار من وزير الإسكان بعد موافقة الجمعية العمومية عليها.
  • ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  • ج) الاشراف على الاعمال الادارية والحسابية وتحصيل الرسوم.
  • د) حل المنازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.
  • ه،) إبرام عقود عمل مشتركة باسم النقابة مع واحد أو أكثر من أصحاب الاعمال أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين يستخدمون اعضاء النقابة·
  • و) تنظیم شئون مزاولة المهن الهندسية فى حدود أغراض النقابة ويصدر بهذا التنظيم قرار من وزير الاسكان.
  • ز) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم.

مادة 20 

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة النقيب أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم من خمسة أعضاء على الأقل ولا ينعقد مجلس النقابة الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ويقع باطلا ما يصدر من قرارات على خلاف ذلك.

مادة 21 

يكون لكل شعبة من شعب النقابة مجلس مؤلف من رئيس وعضوين على الأقل تنتخبهم الشعبة بالاقتراع السرى ويختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء المهنة التي يمثلها وإدارة عملية انتخاب من يمثل الشعبة في مجلس النقابة ويبلغ قراراته فى هذا الشأن الى مجلس النقابة·

وتكون مدة العضوية لأعضاء مجالس الشعب سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء.

مادة 22 

لوزير الإسكان أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بقرارات الجمعية العمومية ويجوز الطعن فى تلك القرارات من ثلث عدد الاعضاء الاصليين الذين حضروا الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها.

ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا قضى ببطلانه و تفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال في جلسة سرية بعد سماع من ترى لزوماً سماع أقواله من ذوى الشأن.

مادة 23 

اذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للانعقاد في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بقبول الطعن.

وإذا قبل الطعن في صحة انتخاب النقيب أو اعضاء مجلس النقابة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها في ذات الموعد السابق لإعادة انتخاب من قضى بقبول الطعن في صحة انتخابه.

الباب الثالث القيد

مادة 24 

ينشأ سجلان لقيد أعضاء النقابة:

  • السجل الأول: للاعضاء الاصليين ويشترط أن يكونوا من مواطني الجمهورية العربية الليبية·
  • السجل الثانى: للاعضاء المنتسبين.

مادة 25 

يقدم طلب القيد الى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع المبينة في اللائحة الداخلية للنقابة مصحوباً برسم القيد وقدره عشرة دنانير ويقرر المجلس قيد الطالب في السجل بعد التحقق من توافر شروط القيد فيه.

ويجب اعلان الطالب فى حالة رفض الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن متضمناً أسباب الرفض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة 26 

الطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب قيده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بهذا القرار، ويسلم التظلم لأمانة مجلس النقابة، وذلك مقابل إيصال يبين فيه تاريخ تقديمه وتفصل في التظلم لجنة تشكل برئاسة وزير الإسكان أو وكيل الوزارة عند غيابه وعضوية نقيب المهندسين وأحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المتظلم.

ويجب دعوة المتظلم للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائياً.

ويجوز للطالب تجديد طلب القيد متى زال السبب الذي بني عليه قرار الرفض.

الباب الرابع واجبات أعضاء النقابة

مادة 27 

يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من النقيب وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه..

أقسم بالله العظيم أن أؤدى عملى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرار المهنة واحترام قوانينها وتقاليدها).

مادة 28 

لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.

مادة 29 

على كل عضو أن يؤدي الى النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك سنوي قدره اثنا عشر ديناراً يخصص نصفه لصندوق المعاشات والإعانات والباقى لصندوق النقابة.

وإذا لم يؤد العضو الرسم في الموعد المحدد يكلف بكتاب موصى عليه بالأداء خلال شهر فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بالاداء جاز لمجلس النقابة أن يقرر شطب اسمه من السجل وفى هذه الحالة لا يقبل اعادة قيده إلا بعد أداء رسم قيد جديد فضلا عن رسوم الاشتراك المتأخرة.

ويجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة يجوز تجديدها إذا قامت أسباب مسوغة لذلك.

مادة 30

لا يجوز لعضو النقابة أن يتخذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بممارسة أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة ويجوز فى حالة الاستعجال صدور الأذن من النقيب.

الباب الخامس الأتعاب

مادة 31 

اذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وبين عضو النقابة أو كان بينهما اتفاق كتابى واختلفا فى تقدير قيمة الأتعاب لسبب هندسي لا يجوز لأحدهما أن يلجأ الى القضاء قبل عرض الأمر على مجلس النقابة وذلك دون إخلال بحقهما في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه.

وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره فى موضوع النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يصدر القرار خلال تلك الفترة جاز لهما الالتجاء إلى القضاء.

ولمجلس النقابة في سبيل البت في النزاع أن يندب خبيراً أو أكثر من اعضائه أو من غيرهم للمهمة التي يحددها في شأن النزاع.

وعلى الطالب أن يؤدي مقدماً المقابل الذى يقدره المجلس لمصروفات الخبير وعمله بحيث لا يزيد هذا المقابل على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة ان كانت أكثر من خمسين ديناراً وعلى 8٪ إذا لم تجاوز ذلك.

ويأمر المجلس في قراره بإلزام من يصدر القرار ضده بأداء مقابل مصروفات وعمل الخبير ويجوز أن يلزم الطرف الآخر بجزء من هذا المقابل اذا اخفق في بعض طلباته.

ولا يجوز لمن يندب من أعضاء المجلس خبيراً أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالموضوع الذي ندب من أجله.

مادة 32 

يتولى مجلس النقابة إعلان قراره بتقدير الأتعاب ومقابل مصروفات الخبير وعمله إلى الطرفين على يد محضر أو بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويصبح القرار نهائياً ونافذاً إذا لم يتظلم منه عضو النقابة أو صاحب العمل خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ اعلانه وذلك على النحو المبين فى المادة التالية.

 ويصدر الأمر بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته نهائياً من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضى المحكمة الجزئية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة عضو النقابة.

ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسماً بنسبة 2 ٪ عن المائة دينار الاولى من الأتعاب المقدرة و 1% عما زاد على ذلك.

مادة 33 

يكون التظلم من القرار الصادر بتقدير الأتعاب ومقابل مصروفات الخبير وعمله بالطريق المقرر لرفع الدعاوى المدنية أمام المحكمة المختصة.

مادة 34 

يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل بناء على طلبه جميع المستندات والأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صوراً رسمية منها لتأييد طلباته ويجوز له أن يرجع بمصاريف ذلك على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته·

الباب السادس التأديب

مادة 35

كل عضو يحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف يشطب اسمه من سجل النقابة ولا يستعيد حقه فى إعادة القيد إلا بعد رد اعتباره.

ولا يقع الشطب إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وذلك دون إخلال بمحاكمة العضو تأديبياً.

مادة 36 

يحاكم الاعضاء الذين يرتكبون اموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في أداء واجباتهم أمام مجلس التأديب.

اما الأعضاء من موظفى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم خارج أعمال وظائفهم ويسرى هذا الحكم على موظفى الهيئات الخاصة إذا كان لها نظم تأديبية.

مادة 37 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي:

  • أ) الإنذار.
  • ب) الل،وم.
  • ج) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
  • د) محو الاسم من سجل النقابة.

مادة 38)

تشكل الهيئات التأديبية في النقابة على درجتين: مجلس التأديب الابتدائى ويشكل من:

  • وكيل النقابة – رئيساً
  • أستاذ من كلية الهندسة يحدده عميد الكلية بناء على طلب من 
  • مجلس النقابة على أن يكون من مهنة العضو المحال
  • إلى المجلس فإن لم يوجد فأى أستاذ أقرب إلى مهنة المحال- عضوين
  • مهندس من إحدى الوزارات الفنية يحدده الوزير المختص

بناء على طلب مجلس النقابة على أن يكون من مهنة العضو وأقدم منه فى التخرج فان لم يوجد فأقرب مهندس إلى مهنته.

مجلس التأديب الاستئنافي ويشكل من:

  • النقيب – رئيساً
  • مستشار من محكمة الاستئناف المدنية التي يقع مقر النقابة بدائرة اختصاصها 
  •  تختاره الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنة – عضواً
  • عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس لمدة سنة على أن يكون أقدم فى
  •  التخرج من العضو المحال إلى المحاكمة – عضواً

مادة 39 

يتولى التحقيق لجنة تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من مهنة المحقق معه.

ويحال العضو الى التحقيق بقرار من النقيب بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

مادة 40 

ترفع الدعوى التأديبية الى مجلس التأديب الابتدائى بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.

مادة 41 

يجب إخطار العضو بموعد أول جلسة للمحاكمة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الاقل ويجوز له أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصياً.

مادة 42 

لكل من العضو ولجنة التحقيق ومجلس التأديب أن يكلف الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم بالحضور على يد محضر ومن يتخلف منهم عن الحضور بغير عذر مقبول أو يحضر ويمتنع عن الشهادة أو يشهد زوراً أمام مجلس التأديب يحال أمره الى النيابة العامة لتجرى فى شأنه أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الخاصة بالشهادة في مواد الجنح.

مادة 43 

تجوز المعارضة فى قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة العضو وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار اليه بإيصال كتابى.

وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل خاص بأمانة مجلس التأديب ويعتبر قرار مجلس التأديب حضورياً لا تجوز المعارضة فيه متى ثبت حضور العضو في أية جلسة من جلسات المجلس.

مادة 44 

يجوز للعضو الصادر ضده القرار كما يجوز للنقيب بعد أخذ رأى لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً.

مادة 45 

يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أن يطعن فيه أمام القضاء الادارى خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره.

مادة 46 

تكون جلسات كل من مجلسى التأديب والمحكمة المختصة في شأن تأديب المهندسين سرية.

مادة 47 

يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهة التي يعمل بها العضو وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

واذا كان القرار صادراً بالايقاف أو بمحو الاسم نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

مادة 48 

يجوز لمن صدر قرار نهائى بمحو اسمه من السجل أن يطلب من الهيئة التأديبية الاستئنافية بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار إنهاء أثر المحو فإذا أجيب إلى طلبه كان له حق طلب إعادة قيد اسمه·

وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة 49 

يجوز التماس إعادة النظر فى القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب بمحو اسم العضو من السجل وذلك إذا ظهرت مستندات بعد صدور القرار تثبت براءته مما نسب إليه.

مادة 50 

اذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة بذلك قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو لمن يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته.

وإذا رأت النيابة أن الاتهام ثابت قبل عضو النقابة ولكنه لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبياً.

الباب السابع صندوق المعاشات والإعانات

مادة 51 

تنشىء النقابة صندوقاً يسمى صندوق المعاشات والإعانات ليرتب معاشات وإعانات وقتية أو دورية للاعضاء الأصليين في النقابة أو لذويهم طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 52 

يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات من الموارد الآتية:

  1. رصيد صندوق جمعية المهندسين الليبية عند العمل بهذا القانون.
  2. نصف رسوم القيد بالسجلين.
  3. ما يخص الصندوق من الاشتراكات السنوية.
  4. التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى.
  5. ما تساهم به الحكومة سنوياً في الصندوق.
  6. العائد من مطبوعات النقابة·
  7. عائد استثمار رصيد صندوق النقابة.
  8. ما يحصله مجلس النقابة ثمناً لطوابع دمغة تنشأ خصيصاً لهذا الصندوق ويكون لصقها الزامياً على الأوراق والمستندات وبالفئات المبينة فيما بعد:
  • أ) جميع الرسومات الهندسية التى يباشرها أو يوقعها عضو النقابة عدا ما يباشره منها أو يوقع عليه العضو بصفته موظفاً عمومياً.
    • 100 درهم للرسومات التي لا تزيد قيمة موضوعها على 100 دينار
    • 200 درهم للرسومات التي تزيد قيمة موضوعها على 100 دينار
    • ولا تجاوز 500 دينار.
    • 400 درهم للرسومات التي تزيد قيمة موضوعها على 500 دينار
    • ولا تجاوز 1000 دينار.

وتزداد مائتا درهم عن كل ألف دينار أو جزء منها يزيد على الألف الاولى.

  • ب) أصول أو صور العقود الخاصة بالاعمال الهندسية اذا طلبت کمستند متى كانت قد أبرمت مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والخاصة أو الافراد.

ويقدر رسم الدمغة المستحق عليها طبقاً للفئات المبينة بالفقرة أ) سالفة الذكر.

  • ج) جميع الشكاوى التى تقدم لمجلس النقابة بواقع 20 درهماً عن الشكوى
  • د) طلبات تقدير الأتعاب المقدمة لمجلس النقابة ويقدر رسم الدمغة المستحق عليها طبقاً للفئات الآتية:
    • 200 درهم عن طلبات التقدير التى لا تزيد على 50 ديناراً
    • 500 درهم عن طلبات التقدير التي تزيد على ٥٠ ديناراً ولا تجاوز 100 دينار
    • دينار واحد عن طلبات التقدير التى تزيد على 100 دينار ولا تجاوز 200 دینار
    • ديناران عن طلبات التقدير التى تزيد على 200 دينار.

ولا تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد التعامل بالأوراق والمستندات المشار إليها في هذه المادة ما لم يكن ملصقاً عليها طوابع الدمغة المقررة.

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تنظيم وتحصيل رسوم الدمغة المقررة في هذا النص وطريقة الإشراف على تحصيلها.

مادة 53 

يتقادم الحق فى المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقاً لأحكام المادة السابقة بمضى خمس سنوات من تاريخ تقديم أو استعمال الأوراق والمستندات الخاضعة للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة لاى سبب من الأسباب.

مادة 54 

تدير صندوق المعاشات والإعانات لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم هذا المجلس لمدة سنة.

ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد تصديق مجلس النقابة عليها·

مادة 55 

تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق.

مادة 56 

يكون للعضو الحق فى معاش أو اعانة بتوافر الشرطين الآتيين:

  •  أ) أن يكون قد أدى رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى من ادائه بقرار من مجلس النقابة.
  • ب) أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من اللجنة الطبية العامة.

وتنظم اللائحة الداخلية مقدار المعاش وكيفية صرفه والأحكام الخاصة بالإعانات الوقتية والدورية.

مادة 57 

إذا توفى صاحب الحق فى المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات.

وتحدد اللائحة الداخلية هؤلاء المستحقين وشروط استحقاقهم للمعاش ومقداره وكيفية صرفه.

مادة 58 

لمجلس النقابة أن يعيد النظر فى أى وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش أو الاعانة.

مادة 59 

لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل للغير عن المعاشات والإعانات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون وأى معاش يستحق طبقاً لقانون التقاعد أو طبقاً لاى نظام آخر يخضع له العضو.

مادة 60 

إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى فللاعضاء مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وبأغلبية ثلثي الأصوات أن يقرروا حل الصندوق ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بموافقة مجلس الوزراء.

فإذا تقرر حل الصندوق روعى فى توزيع ما به من رصيد تفضيل أصحاب الحق في المعاش بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

الباب الثامن أحكام انتقالية وعامة

مادة 61 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

  • أولا: كل من انتحل لقب مهندس على خلاف هذا القانون.
  • ثانياً: كل من باشر عملا هندسياً دون أن يكون مقيداً بالنقابة، وكل من باشر عملا هندسياً وهو موقوف عن العمل بقرار تأديبي.
  • ثالثاً: كل من خالف القرارات التى يصدرها وزير الاسكان بتنظيم شئون مزاولة المهنة تنفيذاً للمادة 19 من هذا القانون.
  • رابعاً: كل رب عمل أو من يمثله تعمد استخدام أحد من غير أعضاء النقابة المباشرة الأعمال الهندسية أو أسند إليه أعمالا لا يجوز له مباشرتها طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 62 

يعاقب بغرامة لاتجاوز عشرة دنانير كل من وقع أو قبل او استعمل عقداً أو رسماً أو محرراً مما ورد فى المادة 52 من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضى من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيمة رسم الدمغة علاوة على الرسم المستحق.

مادة 63 

تؤول أموال جمعية المهندسين الليبية وممتلكاتها الى نقابة المهن الهندسية المنشأة بموجب هذا القانون وتحل هذه النقابة محل تلك الجمعية في حقوقها والتزاماتها قبل الغير·

مادة 64 

يجب على كل مهندس يزاول مهنته وتتوافر فيه الشروط المبينة في المادتين 4,3 من هذا القانون أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به قيد اسمه في السجل المعد لذلك وفقاً للمادة التالية ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة.

ويقيد أصحاب الطلبات في السجل بترتيب أقدميتهم في الحصول على المؤهلات العلمية.

مادة 65 

إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة يتولى مجلس ادارة جمعية المهندسين الليبية تحت إشراف وزير الإسكان تسجيل الطلبات المقدمة من المهندسين المشار إليهم في المادة السابقة فى سجلين مؤقتين أحدهما للاعضاء الأصليين والآخر للأعضاء المنتسبين.

ويعفى المهندسون الذين سددوا رسم القيد فى جمعية المهندسين الليبية من رسوم القيد الحالية ويترتب على عدم تقديم طلبات القيد في المواعيد المقررة في المادة السابقة أداء رسم قيد جديد بالنسبة الى الأعضاء الأصليين ورسم مضاعف بالنسبة الى المنتسبين.

مادة 66 

يتولى وزير الإسكان دعوة المهندسين الذين قيدوا بسجل الأعضاء الأصليين خلال شهر من انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة 64 الى الانعقاد بهيئة جمعية عمومية لانتخاب النقيب واتخاذ إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النقابة·

ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية على هذا النحو صحيحاً اذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد المدعوين فإذا لم يتوافر هذا العدد دعى الأعضاء إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد الأول ويعتبر الانعقاد التالي صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

مادة 67 

يصدر وزير الاسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 68 

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مهندس/ محمد أحمد المنتموش 
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الإسكان و المكلف بالمرافق
  • صدر في 3 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 20 ديسمبر 1971 م