تفعيل العمل العقاري جزئياً في ليبيا: إعلان جديد من مصلحة التسجيل العقاري
مقدمة: تم إصدار تعميم هام من رئيس مصلحة التسجيل العقاري في ليبيا، رضوان رمضان السني، يتناول تفعيل العمل العقاري جزئياً في ليبيا وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (578) لسنة 2022. يوجه التعميم إلى رؤساء فروع المصلحة ومدراء إدارات ومكاتب التسجيل العقاري ويتناول الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري والأعمال الإدارية والقانونية المرتبطة به.
يتناول التعميم رقم (1) لسنة 2023 م بتاريخ 9 أبريل 2023 تفعيل العمل العقاري جزئياً في ليبيا، و يتضمن توجيه إلى رؤساء فروع مصلحة التسجيل العقاري ومدراء إدارات ومكاتب التسجيل العقاري.
يشير التعميم إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (578) لسنة 2022 بشأن الإذن للمصلحة بتفعيل العمل العقاري جزئياً، وكذلك يرفع إلى الجهات المعنية كتاب (513) المؤرخ في 2023/3/22 م و المرفق بالقرار المشار إليه.
يحث التعميم على اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 2010 م و لائحته التنفيذية المتعلقة بالعمل العقاري وتسجيل العقارات والحجوزات والعقود والأحكام القضائية وغيرها من الإجراءات الإدارية والقانونية.
كما يوضح التعميم آلية التسجيل في السجلات العقارية، سواء الزمنية أو العينية، ويشدد على الالتزام بما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل العقاري.
وفي الختام، يوجه التعميم بالالتزام بجميع التوجيهات والإجراءات المذكورة ويوقعه رضوان رمضان السني، رئيس مصلحة التسجيل العقاري.
تم تسمية السيد رضوان رمضان السني رئيساً لمصلحة التسجيل العقاري في ليبيا بموجب القرار رقم 778 لسنة 2022، الذي صدر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد الإطلاع على العديد من القوانين والقرارات المرتبطة بالمجال العقاري في ليبيا. يعمل القرار بهذا الصدد من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه.
اترك تعليقاً