Skip to main content

قانون رقم 104 لسنة 1971 م باضافة مشروع الجفرة الزراعى الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

30 نوفمبر 1971

قانون رقم 104 لسنة 1971 م باضافة مشروع الجفرة الزراعى الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م، 
  • وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يضاف مشروع الجفرة الزراعى الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م والتى تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها·

ويخصص مبلغ وقدره 200,000 د.ل (مائتا ألف دينار ليبي) لمواجهة تكاليف تنفيذ هذا المشروع.

 ويؤخذ المبلغ المذكور من الاعتماد المالي المدرج في الباب الأول – (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) البند (2) – المياه وحفظ التربة بند فرعي (هـ) محطات هيدرولوجية المشروع (2) دراسة هيدرولوجية لبعض الوديان.

مادة 2 

تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليماً دون التقيد في ذلك بالنظم والاوضاع الحكومية أو المعمول بها في المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 3 

على وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخرانة
  • صدر في 13 شوال 1391 هـ
  • الموافق 30 نوفمبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو وزير الزراعة والاصلاح الزراعى