قانون رقم 58 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للدعوة الإسلامية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أغسطس 1971
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
قانون رقم 58 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للدعوة الإسلامية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قرارات وتوصيات المؤتمر الأول للدعوة الاسلامية المنعقد في مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية ابتداء من 14 شوال حتى 18 من شوال 1390هـ الموافق 12 من ديسمبر حتى 16 من ديسمبر 1970م
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
الفصل الأول إنشاء الهيئة واغراضها
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للدعوة الإسلامية وتكون لها شخصية اعتبارية وتتبع مجلس قيادة الثورة.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز أن تكون لها فروع فى الدول الاسلامية الاخرى كلما اقتضت حاجة العمل إلى ذلك.
مادة 3
تقوم الهيئة بالعمل الجاد المثمر على نشر الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بجميع الوسائل السلمية الممكنة، وذلك بتنفيذ قرارات المؤتمر الأول للدعوة الإسلامية وقرارات المؤتمر في دوراته المقبلة، وللهيئة أن تقوم بوجه خاص بما يأتي:-
- العمل على نشر اللغة العربية فى جميع الدول الإسلامية تجميع الوسائل، بما فى ذلك مطالبة تلك الدول يجعلها اللغة الرسمية و تدريسها كمادة أساسية في جميع مراحل التعليم.
- تفسير القرآن الكريم تفسيراً يشترك فيه مع علماء التفسير علماء متخصصون فى فروع العلم والمعرفة، والعمل على ترجمة هذا التفسير الى مختلف اللغات ونشره، وكذلك العمل على ترجمة ونشر مجموعة مختارة من الأحاديث النبوية الصحيحة تخدم العقيدة والأخلاق والدعوة.
- العمل على تقنين التشريع الاسلامى فى مواد مبوبة بحيث لا تلتزم مذهباً معيناً على أن يتم ذلك بوساطة لجان تضم أعلام فقهاء الشريعة والقوانين الوضعية تمهيداً لتطبيق الشريعة وتوحيد التشريعات في البلاد الإسلامية.
- العمل على عرض الإسلام عرضاً شاملا لجميع أصوله وفروعه سواء في العقيدة أو الأخلاق أو العبادات أو المعاملات أو العقوبات أو غيرها من أبواب الفقه الاسلامى عرضاً ميسراً مبرأ من المفاهيم المشوهة والجدليات والتأويلات الغريبة عن جوهر الاسلام، مع رد شبهات المستشرقين والمبشرين والملحدين ومطاعمهم.
- إعداد ونشر موسوعة اسلامية دائرة معارف إسلامية تكون مرجعاً للمعرفة الشاملة والثقافة العامة فى ضوء تعاليم الإسلام وروحه.
- إصدار موسوعة مبسطة وسلسة دورية من الكتب الميسرة للنشء والشباب لعرض مبادئ الإسلام وتعاليمه.وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وابطال الاسلام وتاريخه مع العمل على ترجمتها إلى جميع اللغات.
- تنظيم لقاءات دورية للطلاب المسلمين في داخل البلاد الإسلامية وخارجها.
- العمل على تنظيم دراسات لإعداد دعاة مؤمنين مثقفين من مختلف البلاد الإسلامية أو التى بها جاليات مسلمة لنشر الدعوة الإسلامية والسلوك الإسلامي.
- السعي لدى جميع الحكومات الإسلامية حتى تتفق جميع نظمها وتشريعاتها وبرامجها التعليمية والإعلامية والاجتماعية مع مبادئ الإسلام وتساهم في نشر الدعوة والعمل على أن تصدر تلك الحكومات فى سياستها وتصرفاتها عن الإسلام وذلك بالحرص على ما يأتي:
- أ- وضوح الخط الديني في سياسة الدولة، بما في ذلك العناية بالتربية الدينية والفكر الإسلامي وإقامة الشعائر الدينية في الأسرة وفي جميع مراحل التعليم ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة مع التركيز عليها في البحوث والدراسات العليا.
- ب- تأمين حرية الكلمة الداعية الى الحق.
- ج- حماية الدعوة وتنقية ما حولها من ضباب الفتن.
- د- أن يكون جميع موظفي الدولة في الداخل والخارج قدوة في التمسك بأهداب الدين.
- ه- منع عرض ما يخالف تعاليم الإسلام في الكتب والصحافة والاذاعتين المسموعة والمرئية ودور العرض.
- و- العمل على إعداد دعاة على درجة كبيرة من العلم والإيمان من ذوي الثقافتين الدينية والعلمية تتفق صفاتهم مع خطر المهمة التي توكل إليهم وتحديد واجباتهم وتأمين ما يجب لهم ولأسرهم من حقوق حتى ينهضوا بواجبهم في تبليغ الدعوة ونشرها.
مادة 4
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتعاون مع الهيئات والمؤسسات الاخرى وغيرها من الجهات والمنظمات التي تسعى الى تحقيق ذات الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تقوم بنشاط يتعلق بهذه الاغراض، سواء كانت في داخل الجمهورية العربية الليبية أو خارجها وذلك للتنسيق بين عمل الهيئة وعمل الجهات المشار إليها.
الفصل الثاني إدارة الهيئة
مادة 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:-
- أ أمين عام متفرغ وتكون له الرئاسة.
- ب أربعة أعضاء على الأقل من مواطنى الجمهورية العربية الليبية ممن تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمتين لتحقيق أهداف الهيئة.
- ج عضو أو أكثر من كل دولة اسلامية تسهم في ميزانية الهيئة.
- د من تدعو حاجة العمل إلى عضويته من الجمهورية العربية الليبية وغيرها من البلاد الإسلامية.
ويكون تعيين الأمين العام وتحديد درجته وراتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة.
ويعين الأعضاء وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الأمين العام·
ويكون تعيين كل من الأمين العام والأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 6
يكون لرئيس مجلس قيادة الثورة أو من ينيبه من أعضاء ذلك المجلس أن يحضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة وتكون له فى هذه الحالة رئاسة الاجتماع.
مادة 7
مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وفروعها لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ويتولى إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها وله بصفة خاصة:
- أ- وضع البرامج اللازمة للدعوة الاسلامية في البلاد المختلفة بحسب الظروف والملابسات في كل بلد.
- ب- اقتراح إنشاء فروع للهيئة في الدول الإسلامية الأخرى.
- ج- اقتراح الدعوة للمؤتمرات الإسلامية التي تعقد في الجمهورية العربية الليبية أو فى الدول الاسلامية الاخرى وترشيح أعضاء الوفود الليبية فى هذه المؤتمرات.
- د- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتنمية موارد الهيئة بالطرق السلمية المشروعة.
- هـ- وضع اللوائح المنظمة لحقوق وواجبات موظفي الهيئة وغيرهم من العاملين بها على أن تسرى عليهم فيما عدا ما تتضمنه هذه اللوائح أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وتقرر اللوائح المذكورة الأوضاع التي تطبق بها هذه الأحكام في الهيئة.
- و- وضع القرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية بالهيئة وتسيير العمل بها دون التقيد بالأنظمة الحكومية.
- ز- دراسة التقارير التي تقدم من فروع الهيئة بشأن نشاطها وتقييم ومتابعة أعمال هذه الفروع وإصدار التعليمات اللازمة لها.
- ح- النقل من بند ان آخر في ميزانية الهيئة واقتراح ما عدا ذلك من تعديلات في الميزانية·
- ط- قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف إلا إذا كانت مشروطة فيجب لقبولها اعتماد مجلس قيادة الثورة.
- ى- النظر في كل ما يرى مجلس قيادة الثورة عرضه عليه مسائل تتعلق بأغراض الهيئة.
مادة 8
يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكون الاجتماع بمقر الهيئة ويجوز بقرار من المجلس ووفقاً لدواعي العمل أن يجتمع في أية دولة إسلامية أخرى.ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 9
يجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد اليها ببعض اختصاصاته.
كما يجوز له أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجنة أو أكثر لبحث ودراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه على أن تعرض مقترحاته على المجلس للنظر فيها و للمجلس أن يقرر مكافأة لأعضاء هذه اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 10
لا تكون قرارات مجلس الادارة أو اللجان التي يعهد إليها بممارسة بعض اختصاصاته نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة وذلك فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة بالبنود ب،ج، هـ، و من المادة 7 من هذا القانون.
مادة 11
يتولى الأمين العام الإشراف على أعمال الهيئة وموظفيها ومراقبة سير العمل وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي واعداد جدول أعمال مجلس الادارة، وعليه أن يقدم الى مجلس الادارة ومجلس قيادة الثورة تقارير دورية كل ستة أشهر عن نشاط الهيئة ويمثل الأمين العام للهيئة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ويكون مسئولا أمام مجلس قيادة الثورة، وإذا تغيب الأمين العام أو قام مانع به فيقوم مقامه من يختاره مجلس الإدارة.
الفصل الثالث النظام المالي للهيئة
مادة 12
تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة الهجرية وتنتهى بانتهائها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة الهجرية الحالية.
مادة 13
تتكون أموال الهيئة مما يأتي:-
- ما تخصصه الجمهورية العربية الليبية لها في ميزانيتها العامة سنوياً.
- ما قد تخصصه لها الدول الإسلامية في ميزانيتها العامة سنوياً.
- التبرعات والهبات والوصايا وريع الأوقاف الصادرة من الأفراد والهيئات والتى يقبلها مجلس الإدارة وتودع أموال الهيئة في مصرف ليبيا المركزى.
مادة 14
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية سنتها المالية بثلاثة أشهر ويقرها مجلس الادارة وتعتمد من مجلس قيادة الثورة كما يعتمد كل تعديل لها وإذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية.تفتح بقرار من مجلس قيادة الثورة اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.
ولا يؤول فائض ميزانية الهيئة الى الخزانة العامة للدولة ويعد الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويقره مجلس الإدارة ثم يعرض على مجلس قيادة الثورة لاعتماده.
مادة 15
مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للهيئة مراجع أو أكثر للحسابات يختارهم مجلس قيادة الثورة ويقدم مراجع الحسابات تقريراً سنوياً يعرض على المجلس.
ولممثل أى دولة تسهم فى ميزانية الهيئة أن يطلع على حسابات الهيئة وأن يبدي ملاحظاته فى شأنها لمجلس الإدارة.
مادة 16
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم، وتكون أموالها حرة من جميع قيود النقد المالية والمصرفية.
الفصل الرابع أحكام عامة
مادة 17
يجوز لمجلس الادارة أن يقرر – بحسب دواعي العمل وبعد الاتفاق مع الجهات صاحبة الشأن – تعيين ونقل وندب وطلب إعارة من لهم إلمام بعلوم الشريعة الإسلامية وشئون الدعوة أو أعمال الهيئة الادارية والفنية، من موظفى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو من رعايا الدول الاسلامية وذلك للعمل بالهيئة، على أن تعتمد هذه القرارات من مجلس قيادة الثورة.
مادة 18
يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح مجلس الإدارة منح لقب عضو فخرى لأعضاء مجالس الادارة السابقين أو لمن يؤدى خدمة علمية ذات أثر للإسلام، كما يجوز بالطريقة ذاتها اختيار أعضاء مراسلين من الداخل أو الخارج ممن يرى مجلس الادارة الاستعانة بهم في تحقيق أغراض الهيئة.
مادة 19
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة والاقتصاد والصناعة
- الرائد/ مختار القروي وزير المواصلات
- النقيب/ امحمد المقريف وزير الإسكان والمرافق الدكتور/ مفتاح الاسطى
- عمر/ وزير الصحة
- عز الدين المبروك/ وزير النفط
- صدر في 18 جمادی الثانی 1391هـ
- الموافق 10 أغسطس 1971م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة والوزراء
- الرائد/ بشير الصغير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي
- الرائد/ الخويلدي الحميدي وزير الداخلية والحكم المحلي
- محمد علي الجدي وزير العدل
- عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- محمد على تبو وزير الزراعة والاصلاح الزراعى